responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 359


الأخذ بظاهر صدرها فإنه خلاف الاجماع وذيلها مجمل المراد لا مجال للعمل به فلاحظ ، ومنه يظهر ضعف القول بالبطلان لفقد الدوام الذي هو شرط في الوقف ثم على تقدير القول بالبطلان فهل يصح حبسا - كما صرح به جماعة - لأن التقييد قرينة على إرادة الحبس أولا لأن القرينية مبنية على المنافاة عرفا بين الوقف وبين التقييد كي يكون التقييد قرينة على إرادة غير الظاهر وهي ممنوعة إذ الدوام شرط للصحة لا مقوم لمفهوم الوقف ، فحينئذ لا مانع من أن يكون المراد مفهوم الوقف وإن كان مجمولا لمن ينقرض فالحمل على الحبس لا طريق إليه ومثله ما يقال من أن مفهوم الوقف والحبس واحد وإنما الاختلاف بالدوام وعدمه فإذا انتفى الدوام كان حبسا ، وجه الضعف أن مفهوم الوقف مغاير لمفهوم الحبس فإن الأول تصرف في العين والثاني تصرف في المنافع لا غير ثم على تقدير الصحة وقفا فإذا انقرض الموقوف عليه فهل يرجع الوقف إلى ورثة الواقف ، أو ورثة الموقوف عليه أو يصرف في سبيل الله أقوال صرح جماعة بالأول ونسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا وكأن المراد بها رواية جعفر بن حيان المتقدمة لكنها ظاهرة في شرط دفع ثلثمائة درهم على الموقوف عليهم فلا تكون مما نحن فيه فلاحظ ، واختار في الجواهر القول المذكور اعتمادا على مكاتبة ابن مهزيار بعد تفسيرها بمكاتبة الصافر المتقدمة فإن الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم من غير الموقت فيبطل وإن كان قبل ذلك من الموقت فيصح وفيه أن ظاهر المكاتبة غير الموقت أصلا فلا تشمل ما نحن فيه بل هو من الموقت ودعوى أنه قبل انقراض الموقوف عليه من الموقت وبعده غير مؤقت خلاف ظاهر المكاتبة وقوله ( ع ) : مردود على الورثة ، لا يصلح قرينة على ذلك فضلا عن ظهورها في خصوص ما نحن فيه لأن الظاهر أن ذكر الورثة بالخصوص لأمر ما يقتضيه وإلا فالبطلان يقتضي الرد إلى المالك سواء كان هو الواقف أم ورثته كما لا يخفى ، وإذ كانت الرواية قاصرة عن الدلالة على الرجوع إلى الواقف أو ورثته فلا بد من العمل بالقواعد في تعيين المرجع فنقول : إن كان مرجع الوقف على من ينقرض إلى اشتراط رجوع الوقف إلى الواقف بعد انقراض الموقوف عليه - كما في الوقف

359

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست