responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : نهج الفقاهة ( عدد الصفحات : 450)


شامل للمنقطع كالدائم . نعم بناء على خلاف ذلك كله فإن قيل ببقائه على ملك الواقف لم يجز للموقوف عليه بيعه لعدم السلطنة وجاز للواقف فيكون العوض وقفا كعوض الوقف الذي بيع للخراب على ما هو ظاهر الأصحاب ، أما لو أريد بيعه على أن يبقى موضوعا لانتفاع الموقوف عليه نظير بيع العين المستأجرة والعبد الجاني فيكون حق الموقوف عليه باقيا بحاله في العين - كما احتملناه آنفا - فلا مانع منه أيضا إلا من جهة جهالة المدة الموجبة للغرر في البيع ، ولا فرق في ذلك بين البيع على الموقوف عليه أو من انتقل إليه حق الموقوف عليه بصلح أو غيره وغيرهما لا طراد الغرر المانع ، اللهم إلا أن يستفاد الجواز من رواية الحسين بن نعيم الدالة على جواز بيع المالك داره التي جعل سكناها لرجل ولعقبه من بعده إذ الفرق بين المقام وموردها غير ظاهر على هذا المبنى ، وقد عرفت اختلاف مفاد الوقف من حيث ملك الموقوف عليهم للمنفعة أو كونهم مصرفا لها أو مجرد البذل وكذلك تكون السكنى فيرجع المنقطع إليها . هذا ولو انتقل حق الموقوف عليه إلى الواقف بعقد أو نحوه جاز للواقف البيع حينئذ لعدم المانع حيث أن العين تنتقل إلى المشتري بجميع منافعها بمجرد البيع كما في سائر الموارد فلا اشكال ، ومثله ما لو اتفق المالك والموقوف عليه على نقل العين بمنافعها جميعا فإنه لا مانع عنه نعم لا بد أن يكون النقل المذكور على نحو الصلح إذ لا عقد سواه يتضمن نقل المنافع في عرض نقل العين وجهالة مقدار المنفعة لا تقدح في بيع الصفقة فضلا عن المقام هذا ولو قيل بانتقاله إلى ملك الموقوف عليه لم يجز للواقف البيع لعدم السلطنة وجاز للموقوف عليهم إن قلنا بانتقاله إلى وارثهم أملاكه وإن قلنا بانتقاله إلى الواقف أشكل البيع سواءا كان حق الانتقال إلى الواقف باقيا في العين بعد البيع نظير حق الجناية أو منتقلا منها إلى العوض نظير حق الرهانة للجهل بزمان الانتقال المؤدي إلى الغرر ، ولو قيل بتعين صرفه في سبيل الله تعالى بعد انقراض الموقوف عليه لم يجز نقله على كل حال لأنه بعد الانقراض يكون وقفا على سبيل الله تعالى فيكون من الوقف المؤبد نعم لو بني على جواز صرف عينه في سبيل الله تعالى لكونه بعد الانقراض صدقة مطلقة لم يكن مانع من بيعه

361

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست