responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 362


إلا من جهة الجهالة فلو كانت المعاوضة عليه مما لا تقدح فيها الجهالة جازت بلا مانع أصلا ، لكن الولاية على ذلك للولي العام فلا يجوز المعاوضة عليه لا من الواقف ولا من الموقوف عليه إلا على نحو العقد الفضولي فلاحظ وتأمل والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
بيع أم الولد ( مسألة ) من جملة ما يوجب خروج المال عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها ، وعن مجمع البرهان والحدائق أنه لا خلاف فيه بين المسلمين ويدل عليه جملة من النصوص الآني بعضها ، بل يظهر من رواية السكوني لقول أمير المؤمنين ( ع ) لمن أراد بيع أمته التي أرضعت ولده : خذ بيدها فقل : من يشتري مني أم ولدي ، كون البيع من المنكرات الاسلامية ، وكذا ظاهر الصحيح عن عمر بن يزيد : لم باع أمير المؤمنين ( ع ) أمهات الأول ، فلا حظ الكلام في أمور والكلام يقع في أمور ( الأول ) أنه ألحق جماعة - كما قيل - بالبيع سائر النواقل ولو لم يكن على نحو المعاوضة : بل عن الايضاح الاجماع عليه صريحا ، وعن جماعة إرساله إرسال المسلمات ، بل ظاهر ما في المقابيس من قوله ( ره ) : الاستيلاد مانع من صحة التصرفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك غيره ، أو المعرضة لها للدخول في ملك غيره كالرهن على خلاف في ذلك . انتهى ، الاتفاق عليه ويقتضيه ظاهر بعض نصوص المنع مثل رواية السكوني المتقدمة فإن الطاهر كون الاستنكار من جهة كونها ذات علقة خاصة به التي لا فرق في مانعيتها

362

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست