responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 363


عن النقل بين البيع وغيره ، ومثله الصحيح ، بل ما فيه من التفصيل بين الدين الذي هو ثمن رقبتها وغيره أيضا كذلك ، فإنه لو كان يجوز نقلها بغير البيع لوجب لوفاء الدين ولما جاز السكوت عنه ، وبالجملة : استفادة عموم الحكم لغير البيع من النواقل غير بعيدة ، ولأجلها يظهر ضعف ما جزم به بعض من الجواز بغير البيع للأصل وخلو كلام المعظم عنه ، ومن ذلك يظهر عدم الجواز هاهنا لعدم قابليتها لاستيفاء الدين منها كما لا يخفى .
جواز بيعها بعد موت ولدها ( الثاني ) أنه لا اشكال في جواز البيع بعد موت ولدها ويشهد به جملة من النصوص ، ولو كان قد خلف ولدها ولدا ( ففي جريان ) حكم الولد عليه - كما عن الايضاح - لأصالة بقاء المنع أو لصدق الولد أو العدم لظهور الولد في الصلبي ، واطلاق ما دل على جواز بيعها بعد موت الولد الحاكم على أصالة المنع ، أو التفصيل بين الوارث فكالولد للاشتراك في الجهة المقتضية للمنع وهو رجاء اعتاقها من نصيب الولد وغيره لما تقدم في الثاني ( وجوه ) حكي الأخير عن المهذب البارع ونهاية المرام ( وفيه ) أن الجهة المقتضية للمنع غير واضحة بل على خلافها صحيح محمد بن مارد الآتي ومما ذكرنا في الوجه الثاني تعرف ضعف الأول .
المانع مطلق العلوق ( الثالث ) لا ينبغي التأمل في أن الولد ظاهر في المنفصل لكن لا اشكال ولا خلاف في كون المراد منه هنا ما يشمل الحمل لصحيح محمد بن مارد عن أبي عبد الله ( ع ) فيمن يتزوج الجارية فتلد له أولادا ثم يشتريها ثم يبدو له في

363

نام کتاب : نهج الفقاهة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست