نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 99
بقي من آخر الوقت مقدار أربع ركعات ، ولازم ذلك أنّه إذا وقعت الظهر قبل الغروب في ذلك الوقت ، وقعت قضاء ، كما أنّ العصر لو وقعت بتمامها في الوقت الاختصاصي للظهر لوقعت قبل الوقت ، كوقوع الظهر قبل الزوال ، وليس معنى الاختصاص بطلان صلاة القضاء أيضا في الوقت المختصّ كما عرفت . وأمّا الوجه الخامس : فهو يشبه قول العامة ، من أن كلَّا من الظهر والعصر قد يكون ضيقا للآخر ، كما إذا أتى بالظهر بعد المثل ، أو بالعصر قبله ، وعلى ذلك حملوا ما ورد من أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الظهرين من غير خوف ولا علَّة [1] . وحينئذ فيدور الأمر بين الوجه الثاني والثالث ، فإن ثبت الانصراف فالأقوى هو الثاني ، وإن لم يثبت ذلك ، بل قلنا إنّ إطلاق الأدلَّة شامل لما إذا أتى بالعصر أيضا ، فيجوز الإتيان بالظهر قضاء بل يتعيّن بناء على المضايقة ، وهذا الوجه لا يخلو من قوّة ، لعدم ثبوت الانصراف ، وإن كان الأحوط الإتيان بالظهر بقصد ما في الذمّة من غير نيّة الأداء ولا القضاء فتدبّر . ثمَّ إنّه ظهر من جميع ما ذكرنا أنّه يجب الإتيان بالصلاتين معا إذا بقي إلى الغروب مقدار إتيان خمس ركعات أو أزيد ، فإنّ وقت الظهر حينئذ باق ولو بمقدار ركعة ، فيشملها عموم قوله من أدرك [2] . هذا ومن عبّر في المسألة بلفظ الاختصاص وفسّره بعدم صحّة الشريكة ، ذكر في وجه صحّة صلاة الظهر في مفروض المسألة ، أنّ المراد بعدم صحّة الشريكة عدم صحّتها ، إذا وقعت بتمامها في الوقت المختص بالأخرى ، وأمّا إذا وقعت ببعضها فيه فلا يكون ذلك منافيا للاختصاص ، وأمّا نحن فلا نحتاج إلى هذا الكلام بل نقول : إنّه لو فرض في المقام وجود لفظ الاختصاص لوجب الأخذ بظاهره ، والحكم