responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 100


ببطلان الغير ، خصوصا بالنسبة إلى العصر في مفروض المسألة ، فإنّها تشمل جميع الوقت المختصّ بالمغرب كما لا يخفى . وما ذكرناه في الظهرين يجري في العشائين أيضا ، فإنّه إذا أدرك من آخر النصف الأوّل من الليل مقدار خمس ركعات ، يجب عليه تقديم المغرب ، وإن كانت الركعتان منها واقعة في خارج الوقت ، لما عرفت من أنّ معنى الاختصاص ليس إلَّا خروج وقتها بذلك ، لا عدم صحّتها في الوقت المختص بالعشاء أصلا كما لا يخفى .

100

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست