نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 100
ببطلان الغير ، خصوصا بالنسبة إلى العصر في مفروض المسألة ، فإنّها تشمل جميع الوقت المختصّ بالمغرب كما لا يخفى . وما ذكرناه في الظهرين يجري في العشائين أيضا ، فإنّه إذا أدرك من آخر النصف الأوّل من الليل مقدار خمس ركعات ، يجب عليه تقديم المغرب ، وإن كانت الركعتان منها واقعة في خارج الوقت ، لما عرفت من أنّ معنى الاختصاص ليس إلَّا خروج وقتها بذلك ، لا عدم صحّتها في الوقت المختص بالعشاء أصلا كما لا يخفى .
100
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 100