نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 98
ثالثها : وجوب الإتيان بالظهر قضاء ، لخروج وقت الظهر حينئذ أخذا بإطلاق الأدلَّة التي تدلّ على اختصاص الآخر بالعصر ، ومنع دعوى الانصراف إلى صورة عدم الإتيان بها ، وحينئذ فيجوز الإتيان بالظهر قضاء ، بل يجب فورا بناء على المضايقة في قضاء الفوائت . رابعها : عدم وجوب إعادة العصر ، وعدم جواز الإتيان بالظهر في ذلك الوقت لا أداء ، ولا قضاء ، واختار هذا الوجه صاحب الجواهر [1] مستندا في ذلك إلى ما زعم من معنى الاختصاص ، من أنّ المراد به عدم جواز الشريكة لا أداء ولا قضاء . وفي المسألة وجه خامس منقول عن الشهيد [2] ، حيث يقول بتعارض وقتي الصلاتين . هذا ويرد على الوجه الأوّل ، أنّ ما ذكره بأنّ للظهر وقتين اختصاصيين ، فهو ممّا لم يدلّ عليه دليل ، لأنّ العمدة في هذا الباب هي رواية ابن فرقد ، وهي لا تدلّ إلَّا على اختصاص مقدار أربع ركعات من أوّل الزوال بالظهر فقط ، بل يمكن أن يستفاد منها خلاف ذلك ، لأنّ ظاهرها اشتراكهما في الوقت بعد مضيّ مقدار أداء الظهر من أوّل الوقت إلى أن يبقى إلى الغروب هذا المقدار ، وأمّا ما ذكره من عدم جريان حديث « لا تعاد » في المقام فممنوع ، لأنّه لم يقدم العصر عمدا بل إنّما عمل بظنّه الذي انكشف خلافه ، ويأتي ذلك في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى . وأمّا الوجه الرابع : ففيه ما عرفت من أنّه ليس لنا في المقام لفظ الاختصاص ، ولم يقع ذلك في رواية حتّى يفسّر بما ذكر ، بل إنّما حدث هذا اللفظ ، وشاع في ألسنة الفقهاء ، وليس مرادهم بذلك إلَّا ما تدلّ عليه رواية ابن فرقد ، من عدم دخول وقت العصر قبل مضيّ مقدار أداء الظهر من أوّل الوقت ، وخروج وقت الظهر إذا