نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 74
الظهر ؟ قال : « ذراع بعد الزوال » ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : « نعم » [1] . ومنها : رواية محمّد بن فرج قال : كتبت أسأله عن أوقات الصلاة ؟ فأجاب : « إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين » [2] . لكن بإزاء هذه الروايات أخبار كثيرة تدلّ على استحباب التعجيل ، وأفضلية أوّل الوقت وحملها على كون المراد بالأوّل أوّل الذراع والذراعين بعيد في الغاية ، لأنّ بعضها بل كثيرها يمنع هذا الحمل ، ولا بأس بنقل بعضها فنقول : منها : رواية أبي بصير قال : ذكر أبو عبد اللَّه عليه السّلام أوّل الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟ فقال : « خفّف ما استطعت » [3] . وأنت خبير بعدم إمكان حمل هذه الرواية على أوّل الذراع مثلا كما هو واضح . ومنها : رواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أصلحك اللَّه وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره ؟ قال : « أوّله ، إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : إنّ اللَّه عزّ وجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل » [4] . ومنها : رواية ذريح المحاربي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام أناس وأنا حاضر - إلى أن قال : - فقال بعض القوم : إنّا نصلَّي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « النصف من ذلك