responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 75


أحبّ إليّ » [1] .
ومنها : صحيحة الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا المتقدّمة [2] . ويؤيّد ذلك أنّ المشهور بين الإماميّة عدم استحباب التأخير لذاته ، وما ورد من فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله [3] وأمر علي عليه السّلام [4] فمحمول على أنّ التأخير أنّما كان لملاحظة المأمومين الذين كانوا لا يتركون النوافل ، مع اختلافهم في الخفة والبطء والتطويل والتقصير ، مضافا إلى موافقة هذه الأخبار للكتاب العزيز في قوله تعالى :
« وسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ » [5] وقوله تعالى : « فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ » [6] إذ لا ريب أنّ الصلاة سيّما الفريضة منها من أهمّ الخيرات وأسباب المغفرة .
ثمَّ إنّ بعض الأخبار المتقدّمة يدل على أنّ أوّل الوقت هو القدمان ، لا كونه هو وقت الفضيلة ، مع أنّه خلاف الضرورة . وبالجملة لا إشكال في أنّ أوّل الوقت أفضل من غيره . ولكن لا يلزم التعرّض لهذه المسألة ، وذكر الأخبار الواردة فيها ، وبيان الجمع بينها بنحو التفصيل ، لأنّه يوجب التطويل .
تتمّة : قد عرفت اتفاق المسلمين على أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال [7] ، نعم قال مالك : أحبّ تأخيرها حتّى يصير الفيء بقدر شراك النعل [8] . ومستنده في ذلك رواية جبرئيل التي رواها العامّة والخاصّة مع اختلاف يسير ، فروى الشافعي



[1] التهذيب 2 : 246 ح 978 ، الاستبصار 1 : 249 ح 897 ، الوسائل 4 : 146 أبواب المواقيت ب 8 ح 22 .
[2] الوسائل 4 : 131 . أبواب المواقيت ب 5 ح 1 .
[3] الوسائل 4 : 140 . أبواب المواقيت ب 8 ح 3 ، 4 ، 7 ، 10 ، 24 ، 28 .
[4] نهج البلاغة : 986 ، كتاب 52 ، الوسائل 4 : 162 . أبواب المواقيت ب 10 ح 13 .
[5] آل عمران : 133 .
[6] المائدة : 48 .
[7] الخلاف 1 : 256 مسألة 3 ، بداية المجتهد 1 : 138 - 139 ، المعتبر 2 : 27 ، تذكرة الفقهاء 2 : 300 مسألة 24 .
[8] المجموع 3 : 24 ، المدوّنة الكبرى 1 : 55 ، الخلاف 1 : 256 مسألة 3 .

75

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست