نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 75
أحبّ إليّ » [1] . ومنها : صحيحة الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا المتقدّمة [2] . ويؤيّد ذلك أنّ المشهور بين الإماميّة عدم استحباب التأخير لذاته ، وما ورد من فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله [3] وأمر علي عليه السّلام [4] فمحمول على أنّ التأخير أنّما كان لملاحظة المأمومين الذين كانوا لا يتركون النوافل ، مع اختلافهم في الخفة والبطء والتطويل والتقصير ، مضافا إلى موافقة هذه الأخبار للكتاب العزيز في قوله تعالى : « وسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ » [5] وقوله تعالى : « فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ » [6] إذ لا ريب أنّ الصلاة سيّما الفريضة منها من أهمّ الخيرات وأسباب المغفرة . ثمَّ إنّ بعض الأخبار المتقدّمة يدل على أنّ أوّل الوقت هو القدمان ، لا كونه هو وقت الفضيلة ، مع أنّه خلاف الضرورة . وبالجملة لا إشكال في أنّ أوّل الوقت أفضل من غيره . ولكن لا يلزم التعرّض لهذه المسألة ، وذكر الأخبار الواردة فيها ، وبيان الجمع بينها بنحو التفصيل ، لأنّه يوجب التطويل . تتمّة : قد عرفت اتفاق المسلمين على أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال [7] ، نعم قال مالك : أحبّ تأخيرها حتّى يصير الفيء بقدر شراك النعل [8] . ومستنده في ذلك رواية جبرئيل التي رواها العامّة والخاصّة مع اختلاف يسير ، فروى الشافعي