نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 73
الوقت رضوان اللَّه وآخره عفو اللَّه » [1] ، وغيره من الروايات التي تدلّ على استحباب الإتيان بها في أوّل وقتها باق على إطلاقه كما لا يخفى . ثمَّ إنّه حكي عن الفيض في الوافي ، وصاحب المنتقى ، القول بأفضليّة التأخير [2] مطلقا نظرا إلى أنّ الجمع بين ما دلّ على دخول وقت الظهر بمجرّد الزوال ، وما دل على دخوله بعد ذراع مثلا يقتضي حمل الطائفة الثانية على أفضليّة تأخيرها إلى ذلك المقدار مطلقا ، سواء أراد الإتيان بالنافلة أم لا ، ويمكن أن يستشهد على هذا الجمع بروايات : منها : الأخبار الدالَّة على أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يصلَّي الظهر بعد صيرورة الفيء ذراعا ، والعصر بعد صيرورته ذراعين [3] . ومنها : ما في نهج البلاغة من كتاب عليّ عليه السّلام إلى أمرائه المشتمل على قوله : « فصلَّوا بالناس الظهر حين تفيء الشمس مثل مربض العنز » [4] . ومنها : رواية زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أصوم فلا أقيل حتّى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صلَّيت نوافلي ثمَّ صلَّيت الظهر ، ثمَّ صلَّيت نوافلي ثمَّ صلَّيت العصر ، ثمَّ نمت ، وذلك قبل أن يصلَّي الناس ، فقال : « يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتا دائما » [5] ، فإنّ زرارة مع فرضه الإتيان بالنوافل ، كره له الإمام عليه السّلام تعجيل الفريضة . ومنها : موثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أفضل وقت