responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 72


ثمان ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمَّ صلّ العصر » [1] . إلى غير ذلك من الأخبار ، والمستفاد من مجموعها أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال إلَّا انّ التقدير بتلك المقادير إنّما هو بملاحظة إتيان النافلة قبلها ، لا أنّ وقتها لا يدخل إلَّا بعد قدم أو نحوه كما هو واضح .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه لحمل الأخبار - الدالَّة على أنّ الوقت إنّما يدخل بمجرّد الزوال - على التقيّة ، بعد كون ذلك مجمعا عليه وموردا لاتّفاق المسلمين ، عدى مالك [2] القائل بعدم جواز الإتيان بصلاة الظهر ما لم يصر الفيء بقدر شراك النعل . وسيجئ نقل دليله ، كما أنّه لا إشكال فيها من حيث السند بعد كونها متواترة إجمالا . فالمتعيّن ما ذكرنا في مقام الجمع .
ثمَّ إنّه هل يستفاد من الأخبار - الدالَّة على أنّ وقت الظهر إنّما هو بعد صيرورة الفيء قدما أو قدمين أو ذراعا ، بعد حملها على ما ذكرنا - استحباب تأخير الظهر إلى تلك المقادير أم لا ؟ بل كان محطَّ النظر فيها هو بيان وقت يشترك فيه الفريضة والنافلة ، ويجوز فيه مزاحمة الثانية للأولى ، من دون أن يكون لتأخير الفريضة فضل أصلا ؟ وعلى التقدير الأوّل فهل يستفاد منها استحباب تأخير الظهر مطلقا ، ولو لم يكن قاصدا للنافلة ، أو لم تشرع في حقّه لكونه مسافرا ، أو يكون ذلك مختصّا بمن كان قاصدا للنافلة ومشروعة في حقّه ؟ الظاهر أنّ تلك الأخبار مسوقة لمجرّد بيان وقت يمكن أن يزاحم فيه النافلة للفريضة ، من غير دلالة على استحباب تأخير الفريضة مطلقا ، أو مع الإتيان بالنافلة قبلها ، ولذا صرّح في كثير منها بأنّه إذا مضى هذا المقدار بدأ بالفريضة وترك النافلة [3] ، وحينئذ فما ورد من أنّ « أوّل



[1] التهذيب 2 : 240 ح 990 ، الاستبصار 1 : 254 ح 913 ، الوسائل 4 : 134 . أبواب المواقيت ب 6 ح 13 .
[2] المدوّنة الكبرى 1 : 55 ، المجموع 3 : 24 ، الخلاف 1 : 256 مسألة 3 .
[3] راجع الوسائل 4 : 140 أبواب المواقيت ب 8 .

72

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست