نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
منها : صحيحة الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا قالوا : كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « ألا أنبّئكم بأبين من هذا ؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلَّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت » [1] . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [2] الحديث . ومنها : صحيحة زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لم ؟ قال : « لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا ، فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [3] . فإنّ معنى اختصاص البدأة بالفريضة وترك النافلة بما إذا بلغت الذراع أن قبل بلوغها إليه لا يختصّ البدأة بها ، بل هما مشتركتان ، لا أنّه لا يجوز البدأة بالفريضة أصلا كما لا يخفى . ومنها : رواية محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السّلام : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب عليه السّلام : « لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمَّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي