responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


منها : صحيحة الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا قالوا : كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « ألا أنبّئكم بأبين من هذا ؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلَّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت » [1] .
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [2] الحديث .
ومنها : صحيحة زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لم ؟ قال : « لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا ، فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة » [3] . فإنّ معنى اختصاص البدأة بالفريضة وترك النافلة بما إذا بلغت الذراع أن قبل بلوغها إليه لا يختصّ البدأة بها ، بل هما مشتركتان ، لا أنّه لا يجوز البدأة بالفريضة أصلا كما لا يخفى .
ومنها : رواية محمّد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السّلام : روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذراع والذراعين ؟ فكتب عليه السّلام : « لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثمَّ صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي



[1] الكافي 3 : 276 ح 4 : الوسائل 4 : 131 . أبواب المواقيت ب 5 ح 1 .
[2] الفقيه 1 : 140 ح 653 ، التهذيب 2 : 19 ح 55 ، الاستبصار 1 : 258 ح 899 ، علل الشرائع 349 ح 2 ، الوسائل 4 : 141 . أبواب المواقيت ب 8 ح 3 ، 4 .
[3] الكافي 3 : 288 ح 1 ، التهذيب 2 : 245 ح 974 ، الاستبصار 1 : 249 ح 893 ، الوسائل 4 : 146 . أبواب المواقيت ب 8 ح 20 .

71

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست