نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 70
وهل المراد بالزوال وصول أوّل جزء من الشمس إلى دائرة نصف النهار ، أو وصول وسطها إليها ، أو وصول آخرها ؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّ الاعتبار إنّما هو بانتصاف النهار والانتصاف الحقيقيّ لا يحصل إلَّا بوصول وسطها إليها كما لا يخفى . إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ هنا أخبارا تدلّ بظاهرها على أنّ وقت صلاة الظهر صيرورة الفيء قدما [1] ، وأوّل وقت العصر صيرورته قدمين [2] ، وأخبارا أخر تدلّ على أنّ أوّل وقت الظهر صيرورة الفيء قدمين أو ذراعا ، وأوّل وقت العصر صيرورته أربعة أقدام أو ذراعين [3] ، والمراد بالقدم سبع الشاخص ، وبالذراع قدمان . ولكنّها لا تصلح أن تعارض مع الأخبار المتقدّمة الدالَّة على أنّ وقت الظهر يدخل بمجرّد الزوال ، لأنّها لا تدلّ على أنّ وقت الظهر لا يدخل إلَّا بعد تحقّق تلك المقادير ، حتّى يجب له انتظار مضيّها ، بحيث لو أتى بها قبلها لكانت باطلة ، بل ظاهرها أنّ اعتبار القدم أو القدمين أو نحوهما ، إنّما هو لأجل الإتيان بالنافلة ، واختلافها في المقدار الموضوع للنافلة إنّما هو من جهة اختلاف المتنفّلين في الخفة والبطء والتطويل والتقصير . وبالجملة : يستفاد من هذه الروايات أنّ وقت فريضة الظهر بالأصل إنّما هو بعد الزوال ، لكن مزاحمة النوافل لها اقتضت ثبوت وقت عرضيّ لها ، وهو بعد صيرورة الفيء قدما أو قدمين أو ذراعا ، فلا تنافي الروايات المتقدّمة أصلا . ويشهد لما ذكرنا روايات :