responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 69


الدالة على أن أول وقت الظهر هو الزوال ، الظاهرة في عدم جواز الإتيان بصلاة الظهر قبله ، ولا بأس بذكر بعضها فنقول :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » [1] .
ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلَّا أنّ هذه ، قبل هذه ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس » [2] .
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علَّة » [3] .
ومنها : رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات . » [4] الحديث .
ومنها : رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » [5] . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتواترة المذكورة في الوسائل في الباب الرابع من أبواب المواقيت . ويدلّ على ذلك مضافا إلى ما عرفت ، استقرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار ، من زمن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إلى يومنا هذا .



[1] الفقيه 1 : 140 ح 648 ، التهذيب 2 : 19 ح 54 ، الوسائل 4 : 125 . أبواب المواقيت ب 4 ح 1 .
[2] التهذيب 2 : 24 ح 68 وص 19 ح 51 وص 26 ح 73 ، الاستبصار 1 : 246 ح 881 وص 260 ح 934 ، الفقيه 1 : 139 ح 647 ، الوسائل 4 : 126 . أبواب المواقيت ب 4 ح 50 .
[3] التهذيب 2 : 19 ح 53 ، وفيه : « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام » ، الوسائل 4 : 126 . أبواب المواقيت ب 4 ح 6 .
[4] التهذيب 2 : 25 ح 70 ، الاستبصار 1 : 261 ح 936 ، الوسائل 4 : 127 . أبواب المواقيت ب 4 ح 7 .
[5] التهذيب 2 : 244 ح 966 ، الاستبصار 1 : 246 ح 876 ، الوسائل 4 : 127 . أبواب المواقيت ب 4 ح 10 .

69

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست