نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 69
الدالة على أن أول وقت الظهر هو الزوال ، الظاهرة في عدم جواز الإتيان بصلاة الظهر قبله ، ولا بأس بذكر بعضها فنقول : منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » [1] . ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلَّا أنّ هذه ، قبل هذه ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس » [2] . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علَّة » [3] . ومنها : رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات . » [4] الحديث . ومنها : رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » [5] . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتواترة المذكورة في الوسائل في الباب الرابع من أبواب المواقيت . ويدلّ على ذلك مضافا إلى ما عرفت ، استقرار طريقة المسلمين على ذلك في جميع الأعصار ، من زمن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إلى يومنا هذا .