responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 67


الوقت في الصلاة . نعم يحتمل أن يكون الموقوت بمعنى المفروض الثابت ، وحينئذ فالآية أجنبيّة عمّا نحن بصدده . إلى غير ذلك من الآيات التي يستفاد منها مشروطية الصلاة بوقت معيّن .
ثمَّ إنّه لا إشكال في أنّ أوقات الفرائض اليوميّة موسّعة ، ولا خلاف فيه من أحد عدى ما حكي عن أبي حنيفة وجماعة [1] ، حيث أنكروا التوسعة بتخيّل استحالتها عقلا ، ولذا ذهب أبو حنيفة إلى اتّصاف الصلاة بالوجوب في آخر الوقت ، لأنّ قبله يجوز تركها إجماعا .
والغرض الآن ليس البحث في جواز التوسعة وعدمه ، لأنّا أشبعنا الكلام في ذلك في الأصول [2] ، ومجملة ، أنّ متعلَّق الوجوب في الواجبات الموسّعة إنّما هو الأمر الكلَّي المقيّد بوقت وسيع ، والتخيير بين أجزاء الوقت عقليّ لا شرعيّ ، ففي صلاة الظهر مثلا يكون المأمور بها هي الصلاة المتقيّدة بوقوعها بين الزوال والغروب ، غاية الأمر أنّ لهذه الطبيعة أفرادا ومصاديق متعاقبة ، يتخيّر المكلَّف عقلا بين إيجادها في ضمن أيّ فرد شاء منها ، ولازم ذلك اتّصاف كلّ فرد يوجد بالمطلوبية عند المولى ، وبالجملة فالإشكال في جواز التوسعة ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه .



[1] المجموع 3 : 47 ، بداية المجتهد 1 : 138 ، المغني لابن قدامة 1 : 414 و 415 ، الشرح الكبير 1 : 464 ، الخلاف 1 : 276 مسألة 18 ، المعتبر 2 : 29 ، تذكرة الفقهاء 2 : 299 .
[2] نهاية الأصول 1 : 233 ، الفصل السابع في الموسّع والمضيّق .

67

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست