responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 66


وهي صلاة الصبح من ذيلها ، لأنّها المراد بقوله : وقرآن الفجر ، وإطلاقه عليها من باب إطلاق لفظ الجزء وإرادة الكلّ ، ومن هنا قال بعض الحنفيّة : بأن القراءة ركن في الصلاة لتكون من الأجزاء الرئيسة .
ومنها : قوله تعالى : « وسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وقَبْلَ الْغُرُوبِ » [1] : « ومِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وأَدْبارَ السُّجُودِ » [2] . ومنها قوله عزّ وجلّ : « أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ » [3] ، والمراد من قوله :
« طَرَفَيِ النَّهارِ » أمّا صلاة الصبح والعصر ، وإمّا صلاة الصبح والمغرب ، فعلى الأوّل يكون المراد من قوله : « زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ » المغرب والعشاء ، وعلى الثاني يكون المراد منه خصوص العشاء .
وحكي عن كنز العرفان [4] أنّه احتمل أن يكون المراد بالطرف الأوّل وقت صلاة الصبح ، وبالطرف الثاني وقت الأربع الأخر ، وقوله : « زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ » ناظر إلى صلاة الليل . ويرد عليه أن الخطاب في الآية وإن كان متوجّها إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولكن المراد بالإقامة ليس مجرّد إتيانه صلَّى اللَّه عليه وآله بها ، بل حمل الناس على إتيانها وبعثهم عليه ، فلا يمكن أن يكون المراد ما يشمل صلاة الليل ، بعد كونها نافلة غير واجبة كما هو واضح .
ومنها : قوله تعالى : « فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » [5] ، يقال : وقته ووقّته ، إذا عين له وقتا . فالآية ناظرة إلى أصل اعتبار



[1] طه : 130 .
[2] ق : 40 .
[3] هود : 114 .
[4] كنز العرفان 1 : 73 .
[5] النساء : 103 .

66

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست