responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 56


أحدهما في سقوط الأمر المتعلَّق بهما ، إذا كان المأتي به منطبقا عليه كلا العنوانين ، كما إذا صلَّى ركعتين بكيفية صلاة الغفيلة ؟ وجهان ، وتحقيق الحقّ موقوف على بيان المراد من قصد التعيين وحكمه ، والإشارة إلى الموارد التي يجب فيها ذلك .
فنقول : قد يتوهّم أن قصد التعيين من شؤون قصد امتثال الأمر فيقال : إنّه لو كان هناك عنوانان مشتركان في المصاديق ، بحيث يجوز أن تكون صورة واحدة مصداقا لهذا العنوان تارة ، ولذلك العنوان أخرى ، فإن كان المكلَّف مأمورا بكلا العنوانين ، يجب عليه في مقام الامتثال تعيين العنوان الذي يريد امتثال أمره ، وإن لم يكن مأمورا إلَّا بأحدهما لم يجب عليه التعيين ، بل يكفي قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه . وهذا التوهّم بمكان من البطلان ، لعدم ارتباط مسألة قصد التعيين بمسألة قصد الامتثال .
والتحقيق في المسألة أن يقال : إنّ العناوين الواقعة تحت الأمر على قسمين :
الأوّل : العناوين القصديّة التي تكون انطباقها على العمل الخارجي موقوفا على قصدها ، بحيث لا يصير العمل الخارج مصداقا لها ، ومنطبقا عليه لشيء منها إلَّا بالقصد ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون هذا العنوان متعلَّقا للأمر أم لا ، وأمثلة هذا القسم كثيرة :
فمنها : عنوان التعظيم ، فإنّه لا ينطبق على شيء من الأفعال المأتيّ بها في هذا المقام إلَّا مع ضميمة قصد عنوان التعظيم إليها .
ومنها : عنوان الظهرية والعصرية ونحوهما من عناوين الصلوات المفروضة ، فإنّ انطباقها على صورة الصلاة المأتيّ بها خارجا المشتركة بين العناوين الكثيرة ، يتوقّف على ضمّ قصد شيء من تلك العناوين إليها ، والدليل على ذلك ، الأدلَّة الواردة في العدول [1] الدالَّة على العدول من العصر إلى الظهر ، إذا ذكر في أثناء



[1] الوسائل 4 : 290 ، أبواب المواقيت ب 63 ح 1 ، 3 ، 5 .

56

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست