نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 55
مشروطة بصورة خاصّة ، وكيفيّة مخصوصة مغايرة لصورة الغفيلة ، والغفيلة أيضا لا تكون مشروطة بالإتيان بها بعد نافلة المغرب أو قبلها حتّى لا يمكن تصادقهما ، بل نافلة المغرب مطلقة من حيث الكيفيّة ، والغفيلة مطلقة من حيث الوقت بالإضافة إلى النافلة المغرب ، فلا إشكال حينئذ في الإتيان بركعتين بصورة الغفيلة بعنوان نافلة المغرب أيضا ، ويتحقّق الامتثال بالنسبة إلى كلا الأمرين . نعم ، بناء على ما ذكرنا سابقا من أنّ نافلة المغرب نافلة واحدة مركَّبة من صلاتين مرتبطتين ، تكون الركعتان منها المأتيّ بهما بعنوان صلاة الغفيلة أيضا مأمورا بهما بالأمر الاستقلالي ، بالنظر إلى كونهما صلاة الغفيلة ، وبالأمر الضمني من جهة كونهما جزء من نافلة المغرب التي تعلَّق بمجموعها أمر واحد ، فالركعتان امتثال للأمر الاستقلالي والضمني معا ، فبالاعتبار الأوّل يكون تامّا ، وبالاعتبار الثاني يكون غير تام . وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه بناء على الوجه الأوّل ليس هناك إلَّا مستحبّ واحد ، وعلى الوجه الثاني هناك مستحبّان متباينان لا يمكن تداخلهما ، وعلى الوجه الثالث مستحبّان يمكن تداخلهما . واعلم أنّه حيث كان التفريق بين العشائين وتأخير العشاء الآخرة إلى ذهاب الشفق ، ممّا استقرّت عليه سيرة المسلمين في الصدر الأوّل ، فلذا يكون المتبادر من قوله : « من صلَّى بين العشائين ركعتين » ، هو الصلاة بين الوقتين اللَّذين يصلَّى فيهما الفريضتان أعني من ذهاب الحمرة إلى زوال الشفق ، وحينئذ فالمتبادر كون وقت الغفيلة هو ما بين المغرب والعشاء ، المأتيّ بهما في وقت فضيلتهما لا ما بينهما ، وإن أخّر العشاء إلى نصف الليل كما لا يخفى . ثمَّ إنّه بناء على تغاير الغفيلة مع صلاة الغفلة ، أو مع نافلة المغرب ، وجواز التداخل في مقام الامتثال ، فهل يجب قصد كلام العنوانين في تحققهما ، أو يكفي قصد
55
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 55