responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 57


العصر أنه لم يأت بالظهر بعد ، وكذا العدول من العشاء إلى المغرب ، فإنّه لو لم تكن الظهرية والعصرية من العناوين القصدية ، وكان الظهر اسما لأربع ركعات مأتيّ بها بعد الزوال ، أوّلا ، لم يمكن الدخول في العصر قبل الإتيان بالظهر حتّى يصحّ العدول من العصر إليها كما لا يخفى .
الثاني : العناوين التي لا يتوقّف انطباقها على الصورة الخارجيّة على قصدها ، بل تنطبق عليها بنفس تحقّقها ولو لم يقصد شيئا منها . إذا عرفت ذلك نقول :
إنّه لو كان العنوان المأخوذ في متعلَّق الأمر من العناوين القصدية ، فاللَّازم في مقام الامتثال الإتيان بالمأمور به مع قصد عنوانه ، لعدم تحقّق المأمور به بدونه ، وهذا لا فرق فيه بين اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو العناوين المتكثّرة أم لا ، وكذا لا فرق بين تعلَّق الأمر بعنوان واحد أم بأكثر ، وإن كان من القسم الثاني ، فلا يجب قصد العنوان في شيء من الصور ، ومن ذلك ظهر أن قصد عنوان المأمور به ليس من شؤون قصد الامتثال ومرتبطا به ، حتّى يجب مع تعدّد الأمر دون وحدته كما توهّم .
إذا ظهر لك ما ذكرنا نقول : لا شك في أنّ النوافل الراتبة تكون من العناوين القصديّة التي لا تنصرف صورة الصلاة إليها إلَّا بعد قصدها ، كما أنّه لا شك في عدم كون صلاة الغفلة من تلك العناوين ، لما عرفت من أنّ المقصود منها هو عدم اخلاء الوقت من الصلاة ، وصرفها في غيرها من الأمور الدنيوية ، وحينئذ فالتداخل لا يتوقّف على قصد كلا العنوانين ، بل يكفي قصد الغفيلة والإتيان بها . نعم يبقى الإشكال في مثل صلاة الغفيلة والوصيّة ونحوهما ، وأنّه هل تكون من العناوين القصدية ، فلا يكفي الإتيان بصورتها من دون قصد عنوانها ، أم لا تكون كذلك ، فيكفي الإتيان بمجرّد صورتها وإن قصد بها نافلة المغرب مثلا ؟
فيه وجهان .

57

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست