responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 54


يترتّب عليها أثر مخصوص مع الإتيان بها بهذه الكيفيّة ، زائدا على الأثر المترتّب عليها مع الإتيان بها بدون هذه الكيفيّة ، فليس في البين أمر آخر متعلَّق بعنوان صلاة الغفيلة أو الوصيّة ، في مقابل الأمر المتعلَّق بنافلة المغرب المركَّبة من أربع ركعات ، بل الغرض هو جواز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بهذه الكيفيّة ، لترتّب آثار مخصوصة عليهما ، وحينئذ فلو أتى بأربع ركعات بعنوان نافلة المغرب من دون هذه الكيفيّة ، لا يشرع له الإتيان بصلاة الغفيلة أو الوصيّة لعدم تعلَّق أمر مستقلّ بعنوانهما .
والوجه الثاني أن يقال : إنّ المسلمين حيث استقرّت سيرتهم على الإتيان بنافلة المغرب بعد فريضته ، صار في ارتكازهم أنّ نافلة المغرب من توابعه المتصلة به ، وحينئذ فلا يفهمون من كلام الإمام الصادق عليه السّلام في الرواية المتقدّمة الواردة في صلاة الغفيلة : « من صلَّى بين العشائين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد . » الحديث ، إلَّا الإتيان بالركعتين بين المغرب ونافلته وبين العشاء ، وحينئذ فالمقصود بيان استحباب ركعتين أخريين عدى نافلة المغرب ، وحينئذ فهما - أي صلاة الغفيلة أو الوصيّة ، ونافلة المغرب - متباينتان لا يمكن تصادقهما على فرد واحد ، فلو أتى بنافلة المغرب بصورة الغفيلة لا يسقط الأمر الاستحبابي المتعلَّق بصلاة الغفيلة ، كما أنّه لا يتحقّق امتثال الأمر المتعلَّق بنافلة المغرب ، إذا ضمّ إلى صلاة الغفيلة ركعتين أخريين ، وهكذا بالنسبة إلى صلاة الوصيّة .
والوجه الثالث أن يقال : ليس الأمر كما ذكر في الوجه الأوّل ، ولا كما ذكر في الوجه الثاني ، بل الظاهر أنّ النافلة المعنونة بعنوان نافلة المغرب تعلَّق بها أمر مستقلّ ، وصلاة الغفيلة أو الوصيّة تعلَّق بها أمر استحبابيّ آخر ، ولا بأس بتعلَّق أمرين بعد تغاير المتعلَّقين من حيث المفهوم والعنوان .
نعم يمكن تصادقهما في الخارج وفي مقام الامتثال ، لأنّ نافلة المغرب لا تكون

54

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست