responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 53


ملاك تعدّد الأمر هو تغاير المتعلَّقين في عالم المفهوميّة ، سواء كانت النسبة بينهما التساوي ، أو التباين ، أو العموم المطلق ، أو العموم من وجه ، غاية الأمر أنّه لا يمكن التداخل في صورة التباين ، وأمّا في غيرها من الصور الثلاثة فيتحقّق التداخل في مقام الامتثال ، وإن لم يقصد العنوانين معا .
نعم لو كان العنوانان من العناوين القصديّة التي قوامها بالقصد ، بحيث لا تتحقّق بدونه ، لا يمكن التداخل ما لم يقصد كلاهما . فانقدح ممّا ذكرنا أنّ صلاة الغفيلة وكذا الوصيّة تغاير النافلة المأمور بها في ساعة الغفلة في مقام تعلَّق الأمر ، غاية الأمر أنّه يتحقّق التداخل بينهما في مقام الامتثال إذا أتى بها بصورة الغفيلة أو الوصيّة ، وأمّا إذا لم يأت بها بشيء من الصورتين ، يتحقّق الامتثال بالنسبة إلى الأمر المتعلَّق بمطلق التنفّل ، دون الأمر المتعلَّق بالغفيلة أو الوصيّة .
وأمّا الكلام في الجهة الثانية فملخّصه : إنّ فيه وجوها ثلاثة ، مقتضى الوجه الأوّل منها : اتّحاد الغفيلة أو الوصيّة مع نافلة المغرب ذاتا وعنوانا فتتحدان في مقام الصدق قهرا كما هو واضح . ومقتضى الوجه الثاني : عكس ذلك ، فهما متغايرتان عنوانا وكذا صدقا ، فلا تجتمعان على وجود واحد . ومقتضى الوجه الثالث :
التفصيل بين مقام الذات وعالم الصدق ، بتحقّق الاختلاف بينهما بحسب الذات وإمكان التصادق بحسب الخارج ومقام الامتثال .
المقايسة بين الوجوه ، الوجه الأوّل أن يقال : إنّه لمّا كان الإتيان بنافلة المغرب بين العشائين متداولا بين المسلمين ، بحيث لم يكونوا يتركونه في مقام العمل فكان قوله عليه السّلام : « من صلَّى بين العشائين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد . » [1] الحديث ، بيانا لكيفيّة خاصّة للركعتين من النافلة المعهودة بينهم ، المعروفة عندهم ، وأنّه



[1] مصباح المتهجّد : 94 ، الوسائل 8 : 121 . أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب 20 ح 2 .

53

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست