نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 52
مع صلاة الوصيّة التي تدلّ عليها الرواية الأخيرة وعدمه ، والأخرى : اتّحاد صلاة الغفلة أو الوصيّة مع نافلة المغرب وعدمه . فنقول : أمّا الكلام في الجهة الأولى فملخّصه : إنّ الظاهر هو التعدّد ، وإن جاز التداخل في مقام الامتثال ، لوضوح أنّ الرواية الدالَّة على مطلوبيّة مطلق التنفّل في ساعة الغفلة ، إنّما تدلّ على أنّ المطلوب هو عدم خلوّ هذا الزمان الذي هو زمان الغفلة من التنفّل الذي يكون حقيقته التوجّه إلى المعبود ، والتخضّع والتخشّع لديه ، فالمطلوب فيه أمر عام ينطبق على القليل والكثير ، ولا دلالة لها على كيفيّة مخصوصة ونحو خاصّ . والرواية الأخرى تدلّ على استحباب ركعتين بالكيفيّة الخاصّة ، وهو عنوان آخر يغاير العنوان المأخوذ في تلك الروايات من حيث المفهوم ، ولكن لا يأبى من الاجتماع معه في الخارج ومقام الامتثال ، فهذان العنوانان في عالم تعلَّق الطلب والأمر متغايران ، ولذا يجوز تعلَّق أمر مستقلّ بكلّ منهما ، وفي عالم الامتثال والوجود الخارجي يمكن تصادقهما على أمر واحد . وبعبارة أخرى ، لمّا كان من سيرة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله التفريق بين المغرب والعشاء ، والإتيان بكلّ منهما في وقت فضيلته ، فكان يأتي بالعشاء بعد ذهاب الشفق كما هو المتداول الآن بين المسلمين من أهل السنّة ، فلذا يفصل بين الصلاتين زمان قهرا ، وكان الناس في ذلك المقدار من الزمان مجتمعين على ذكر الأمور الباطلة ، والاشتغال باللغو والغيبة ، ولا أقلّ من الأمور الدنيويّة ، فلذا وقع الحثّ والتحريض على صرف هذا الزمان في ذكر اللَّه الذي هو عبارة عن الصلاة التي حقيقتها التوجّه إلى الخالق المعبود ، بنحو الخضوع والخشوع ، فالمطلوب هو مطلق التنفّل المانع عن الاشتغال بالأمور الدنيويّة . ومن الواضح تحقّق هذا المطلوب بالإتيان بصلاة الغفيلة بكيفيّتها المخصوصة ، لوجود الأعمّ في ضمن الأخصّ ، وهذا لا ينافي تعلَّق أمر مستقل بكلّ منهما ، لأنّ
52
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 52