نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 495
وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلَّا أن يكون مريضا وليتمكَّن في الإقامة كما يتمكَّن في الصلاة فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » [1] . ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن المسافر يؤذّن على راحلته ؟ وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ؟ قال : « نعم لا بأس » [2] . ومنها : رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال : « تؤذّن وأنت جالس ولا تقيم إلَّا وأنت على الأرض وأنت قائم » [3] . ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابّة ؟ قال : « أمّا الأذان فلا بأس وأمّا الإقامة فلا حتّى ينزل على الأرض » [4] . هذه مجموع الروايات الواردة في هذا الباب ، ومفاد أكثرها التفصيل بين الأذان والإقامة بعدم اعتبار القيام والاستقرار ، والكون على الأرض فيه دونها ، وبعض ما يدل على اعتبار القيام في الأذان إلَّا في بعض الموارد محمول على كراهته بدون القيام ، لا كونه شرطا في صحته . وحينئذ فهل اللَّازم الأخذ بمقتضى هذه الروايات في باب الإقامة والقول باعتبار هذه الأمور كلَّها في صحتها تحققها ، أو أنّ ذلك من قبيل تعدّد المطلوب بالنسبة إلى الأدلة الدالة على استحبابها ، وبيان كيفيتها من دون أخذ شيء من ذلك فيها شرطا أو شطرا ؟