responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 496


توضيح ذلك : إنّ في باب الإقامة طائفتين من الأخبار ، طائفة تدلّ على استحباب الإقامة مطلقا مع بيان حقيقتها من دون تعرّض لشيء من هذه الأمور أصلا ، وطائفة أخرى تدلّ على اعتبار هذه الأمور فيها كهذه الروايات .
ومن المعلوم أنّ حمل المطلق على المقيد مشروط بإحراز وحدة الحكم ، وإلَّا فلا تعارض بينهما أصلا حتّى يلزم تقييد المطلق ، وإحراز اتحاد الحكم قد يكون من ناحية وحدة السبب كقوله : إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، وقد يكون من الخارج .
وبالجملة : فالمناط في الحمل إنّما هو إحراز ثبوت التعارض بين الدليلين ، ولا يحرز ذلك إلَّا بعد إحراز وحدة الحكم من ناحية وحدة السبب أو من غيرها ، وفي المقام بل في باب المستحبات كلَّها لا دليل على وحدة الحكم ، فيحتمل أن تكون الإقامة في نفسها مستحبة ، وكونها في حال القيام أو مع الاستقرار مثلا مستحبا آخر . ولكن لا يخفى أنّ ذلك إنّما هو بعد الفراغ عن كون الأمر المطلق والمقيد أمرا مولويا لا إرشاديا .
توضيح ذلك ، إنّ الأوامر الصادرة من المولى المتعلقة بإتيان شيء في المأمور به أو بإتيان المأمور به على نحو خاص وكيفية خاصة ، يكون المتبادر منها عند العرف هو كونها إرشادا إلى اعتبار ذلك الشيء في المأمور به ، أو اعتبار أن يكون المأمور به على ذلك النحو الخاص ، والكيفية الخاصة بمعنى دخالته في ترتب الأثر المترقب من إتيان المأمور به عليه ، وأنّ الإتيان به فاقدا لذلك الشيء أو بدون تلك الكيفيّة لا يؤثر في حصول الأثر المقصود .
فمفادها ليس إلَّا مجرّد الإرشاد إلى اعتبار ذلك الشيء في المأمور به على ما هو المتبادر منها كما لا يخفى ، وهكذا النواهي الصادرة من المولى المتعلَّقة بإيجاد شيء في المأمور به ، أو بإتيان المأمور به مع ذلك الشيء ، فإنّه لا يتبادر منها إلَّا كونها إرشادا

496

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست