نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 494
ومنها : رواية محمّد عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته وعلى غير طهور ؟ فقال : « نعم إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس » [1] . ومنها : رواية سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا بأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلَّا من علَّة أو تكون في أرض ملصّة » [2] . ومنها : رواية يونس الشيباني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : أؤذّن وأنا راكب ؟ قال : نعم . قلت : فأقيم وأنا راكب ؟ قال : لا . قلت : فأقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا . قلت : فأقيم وأنا قاعد ؟ قال : لا . قلت : فأقيم وأنا ماش ؟ قال : نعم ماش إلى الصلاة . قال : ثمَّ قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلا فإنّك في الصلاة . قال : قلت له : قد سألتك أقيم وأنا ماش ؟ قلت لي : نعم . فيجوز أن أمشي إلى ( في خ ل ) الصلاة ؟ فقال : « نعم ، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمَّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك وإذا الإمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة . لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير معه في الركوع » [3] . ومنها : رواية حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الأذان جالسا ؟ قال عليه السّلام : « لا يؤذّن جالسا إلَّا راكب أو مريض » [4] . ومنها : رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يقيم أحدكم الصلاة