responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 494


ومنها : رواية محمّد عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابّته وعلى غير طهور ؟ فقال : « نعم إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس » [1] .
ومنها : رواية سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا بأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلَّا من علَّة أو تكون في أرض ملصّة » [2] .
ومنها : رواية يونس الشيباني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : أؤذّن وأنا راكب ؟ قال : نعم . قلت : فأقيم وأنا راكب ؟ قال : لا . قلت : فأقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا . قلت : فأقيم وأنا قاعد ؟ قال : لا . قلت : فأقيم وأنا ماش ؟ قال :
نعم ماش إلى الصلاة . قال : ثمَّ قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلا فإنّك في الصلاة .
قال : قلت له : قد سألتك أقيم وأنا ماش ؟ قلت لي : نعم . فيجوز أن أمشي إلى ( في خ ل ) الصلاة ؟ فقال : « نعم ، إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع إمام عادل ثمَّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك وإذا الإمام كبّر للركوع كنت معه في الركعة . لأنّه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير معه في الركوع » [3] .
ومنها : رواية حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الأذان جالسا ؟ قال عليه السّلام : « لا يؤذّن جالسا إلَّا راكب أو مريض » [4] .
ومنها : رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يقيم أحدكم الصلاة



[1] التهذيب 2 : 56 ح 196 ، الفقيه 1 : 185 ح 878 ، الوسائل 5 : 403 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 7 .
[2] الفقيه 1 : 183 ح 868 ، التهذيب 2 : 56 ح 192 ، الوسائل 5 : 403 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 8 . وأرض ملصّة : ذات لصوص ( لسان العرب 12 : 278 ) .
[3] التهذيب 2 : 282 ح 1125 ، الوسائل 5 : 403 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 9 .
[4] التهذيب 2 : 57 ح 199 ، الاستبصار 1 : 302 ح 1120 ، الوسائل 5 : 404 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 11 .

494

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست