نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 493
ومنها : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام أنّه قال : « يؤذّن الرجل وهو جالس ويؤذّن وهو راكب » [1] . ومقتضاها عدم اعتبار القيام ولا كونه على الأرض ، بل ولا الاستقرار ، كما أنّ مقتضى الرواية الأولى عدم اعتبار القيام ولا الاستقرار ، بناء على أن يكون المراد بقوله : « وأينما توجّهت » المشي إلى المحلّ الذي يريده المؤذّن ، لا نفي اعتبار الاستقبال . هذا ، ولا يخفى بعد المعنى الأوّل . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثمَّ أقمت في المسجد أجزأك » [2] . ومقتضاها نفي اعتبار الاستقرار ، ولكن الرواية لم تصدر لبيان ذلك ، بل المقصود منها عدم اعتبار اتصال الأذان بالإقامة كما لا يخفى . ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم » [3] . ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يؤذّن الرجل وهو قاعد ؟ قال : « نعم ولا يقيم إلَّا وهو قائم » [4] . ومنها : رواية أحمد بن محمّد ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال : « يؤذّن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلَّا وهو قائم » . وقال : « تؤذّن وأنت راكب ولا تقيم إلَّا وأنت على الأرض » [5] .