responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 492


تتقوم به ، فالكلام لغير تعيين الإمام ، بل لتنبيه الجاهل بأحكام الجماعة مثلا ، أو لتسوية الصفوف خارج عن الحرمة ، كما احتمله العلَّامة قدس سرّه ، بل جزم به في المنتهى [1] .
ثمَّ لا يخفى إنّه تطلق الإقامة كثيرا ما على قول قد قامت الصلاة ، كما يظهر بمراجعة الأخبار ، وحينئذ فلا تعارض بين نفس الروايات المتقدمة الدالة على حرمة الكلام كما هو واضح . ثمَّ إنّ إطلاق الأذان على الأعمّ منه ومن الإقامة شائع جدّا ، كما يظهر لمن تتبع في الأخبار ، وممّا أطلق فيه الأذان على الأعمّ روايتا سماعة وابن أبي عمير المتقدمتان .
ثانيها : عدم مغايرة المؤذّن للمقيم ، ومقتضى الأخبار جوازها ، وقد جمعها صاحب الوسائل في الباب الواحد والثلاثين من أبواب الأذان والإقامة فراجع .
ثالثها : البلوغ ، ومقتضى الأخبار أيضا عدم اعتباره ، كخبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم » [2] . وغير ذلك ممّا جمعه صاحب الوسائل في الباب الثاني والثلاثين فراجع . ومقتضى صحة أذان غير البالغ كون عباداته شرعية كما هو الحقّ ، وتدلّ عليه جملة من الأخبار .
رابعها : القيام والاستقرار وكونه على الأرض ، والروايات الواردة في هذا الباب كثيرة ، وقد جمعها في الوسائل في الباب الثالث عشر من أبواب الأذان والإقامة .
منها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجّهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة » [3] .



[1] المنتهى 1 : 256 .
[2] التهذيب 2 : 280 ح 1112 ، الوسائل 5 : 440 . أبواب الأذان والإقامة ب 32 ح 1 ، وسائر أحاديث الباب .
[3] التهذيب 1 : 183 ح 866 ، الوسائل 5 : 401 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 1 .

492

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست