responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الحكم بالكراهة ، فإنّ المقيم كأنّه قد ورد في الصلاة ليس بخارج منها ، كما أنّه ليس بداخل فيها واقعا ، فينبغي له ترك التكلَّم المانع بوجوده عن صحة الصلاة .
وأمّا من الحيثية الثالثة ، فمقتضى أكثر الأخبار الواردة في هذا الباب حرمة الكلام على أهل المسجد إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، إلَّا في بعض الموارد :
منها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلَّا في تقديم إمام » [1] .
ومنها : رواية سماعة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلَّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » [2] .
ومنها : رواية ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم في الإقامة ؟ قال : « نعم فإذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلَّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان » [3] .
هذا ، ومقتضى رواية عبيد بن زرارة جواز ذلك ، حيث قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام قلت : أيتكلَّم الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟ قال : « لا بأس » [4] . والجمع يقتضي حمل الروايات المتقدمة الظاهرة في الحرمة على الكراهة ، مضافا إلى ما عرفت من أنّه قضية مناسبة الحكم والموضوع ، ثمَّ إنّه يحتمل أن لا يكون للاستثناء الواقع في أكثر هذه الأخبار خصوصية ، بل كان الملاك رعاية مصالح الجماعة وما



[1] الفقيه 1 : 185 ح 879 ، الوسائل 5 : 393 . أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 1 .
[2] التهذيب 2 : 55 ح 190 ، الاستبصار 1 : 302 ح 1117 ، الوسائل 5 : 394 . أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 5 .
[3] التهذيب 2 : 55 ح 189 ، الاستبصار 1 : 301 ح 1116 ، الوسائل 5 : 395 . أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 7 .
[4] السرائر 3 : 601 ، الوسائل 5 : 396 . أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 13 .

491

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست