نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 491
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الحكم بالكراهة ، فإنّ المقيم كأنّه قد ورد في الصلاة ليس بخارج منها ، كما أنّه ليس بداخل فيها واقعا ، فينبغي له ترك التكلَّم المانع بوجوده عن صحة الصلاة . وأمّا من الحيثية الثالثة ، فمقتضى أكثر الأخبار الواردة في هذا الباب حرمة الكلام على أهل المسجد إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، إلَّا في بعض الموارد : منها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلَّا في تقديم إمام » [1] . ومنها : رواية سماعة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلَّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » [2] . ومنها : رواية ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم في الإقامة ؟ قال : « نعم فإذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلَّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان » [3] . هذا ، ومقتضى رواية عبيد بن زرارة جواز ذلك ، حيث قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام قلت : أيتكلَّم الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟ قال : « لا بأس » [4] . والجمع يقتضي حمل الروايات المتقدمة الظاهرة في الحرمة على الكراهة ، مضافا إلى ما عرفت من أنّه قضية مناسبة الحكم والموضوع ، ثمَّ إنّه يحتمل أن لا يكون للاستثناء الواقع في أكثر هذه الأخبار خصوصية ، بل كان الملاك رعاية مصالح الجماعة وما