نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 490
التكلَّم في الأثناء . ومنها : رواية محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم في أذانه أو في إقامته ؟ قال : « لا بأس » [1] . ومنها : خبر الوصية الدالّ على كراهة التكلَّم بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة [2] ، لكنّه ضعيف من حيث السند . وأمّا من الحيثية الثانية ، فمقتضى بعض الأخبار جواز التكلَّم في الإقامة أو مطلقا ، أي ولو بعدها ، كرواية محمّد الحلبي المتقدمة ، ورواية الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « لا بأس أن يتكلَّم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء » [3] . ورواية حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : « نعم » [4] . ومقتضى بعضها الآخر عدم جواز ذلك ، كرواية محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تتكلَّم إذا أقمت الصلاة فإنّك إذا تكلَّمت أعدت الإقامة » [5] ورواية عمرو بن أبي نصر المتقدمة ، الدالة على ثبوت البأس فيما لو تكلَّم في الإقامة ، ورواية أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلَّم ولا تؤم بيدك » [6] . هذا ، ومقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الثانية منهما على الكراهة ، مضافا إلى