responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 487


ويظهر من جميع من ذكرنا قوله أنّ آخره الشهادة بالتوحيد مرّة لا التهليل مرّتين ، ومخالفة مشهور الإمامية وكذا العامة مع بعض أصحابنا [1] إنّما هو في مورد واحد ، وهو مقدار التكبير في آخره ، فظاهره إنّه أربع مرّات كالتكبير في أوّله ، خلافا للمشهور بين المسلمين ، حيث ذهبوا إلى أنّه مرّتان لا أربع .
هذا ، ويوجد في بعض الكتب الفقهية اختلاف الأمصار الإسلامية ، أعني مكَّة المكرّمة ، والمدينة ، والكوفة ، والبصرة ، في الأذان ، فأذان مكَّة المكرّمة عبارة عن التكبير أربع مرّات والشهادتين تربيعا ، بأن يقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه أربع مرّات متعاقبة ، ثمَّ يعقبه بالشهادة بالرسالة كذلك ، ثمَّ سائر الفصول مثنى مثنى .
وأذان المدينة هكذا إلَّا في تربيع الشهادتين ، فإنّ أذانهم إنّما هو مع ترجيع الشهادتين لا تربيعهما ، وقد مرّ تفسير الترجيع .
وأذان الكوفة عبارة عن تربيع التكبير الأوّل وتثنية باقي الأذان فيوافق مذهب الإمامية إلَّا في فصل واحد قد عرفت اتفاقهم على نفيه ، وهو الدعاء إلى خير العمل .
وأذان البصرة عبارة عن تربيع التكبير الأوّل ، وتثليث الشهادتين وحيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح ، يقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه مرّة ثمَّ يتبعه بالشهادة بالرسالة مرّة ثمَّ يدعو إلى الصلاة كذلك ، ثمَّ يدعو إلى الفلاح كذلك ، ثمَّ يعيد المجموع مرّة ثانية ، ثمَّ يعيدهنّ ثالثة [2] .
والعجب أنّ كلَّا منهم استند لمذهبه بالسيرة المستمرة من زمان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهذا المعنى ممّا يدل على عدم اعتناء أكثر الصحابة بالأحكام الشرعية ، وإلَّا



[1] الهداية : 131 ، ب 42 .
[2] بداية المجتهد 1 : 154 - 155 .

487

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست