responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 486


الشافعي بكون الأذان تسع عشرة كلمة في غير الفجر ، وفيه إحدى وعشرون بزيادة الترجيع في الجمع ، والتشويب في خصوص الفجر ، والشهادة بالتوحيد مرّة واحدة بدل التهليل مرتين في آخره [1] .
والترجيع عبارة عن تكرار الشهادتين مرتين أخريين ، بأن يقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه مرّتين ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه مرّتين مع اخفاض صوته ، ثمَّ يرجع ويرفع صوته بذلك . والتشويب عبارة عن قول : الصلاة خير من النوم ، في خلال الأذان أو بعده ، ووافقه أبو حنيفة إلَّا في الترجيع والتشويب ، فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة .
وقال مالك : إنّ التكبير في أوّله مرّتان مع الترجيع ، فيكون سبع عشرة كلمة ، ووافقه أبو يوسف إلَّا في الترجيع ، فيكون عنده ثلاث عشرة كلمة ، وقال أحمد بالتخيير بين الترجيع وعدمه [2] .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الخلاف مع العامة في خمسة موارد :
الأوّل : في الدعاء إلى خير العمل ، بعد الدعاء إلى الفلاح ، وقد عرفت اتفاقهم على نفيه .
الثاني : في الترجيع الذي حكم الشافعي ومالك باستحبابه ، وأحمد بالتخيير بينه وبين عدمه .
الثالث : في التشويب الذي حكم الشافعي باستحبابه .
الرابع : في مقدار التكبير في أوّله ، فذهب مالك وأبو يوسف إلى أنّه مرّتان لا أربع .
الخامس : في التهليل في آخره .



[1] الجامع لأحكام القرآن 6 : 226 ، بداية المجتهد 1 : 154 - 155 ، مغني المحتاج 1 : 136 ، الخلاف 1 : 278 مسألة 19 .
[2] المجموع 3 : 93 ، بداية المجتهد 1 : 154 - 155 ، تفسير القرطبي 6 : 227 ، الخلاف 1 : 279 .

486

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست