نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 486
الشافعي بكون الأذان تسع عشرة كلمة في غير الفجر ، وفيه إحدى وعشرون بزيادة الترجيع في الجمع ، والتشويب في خصوص الفجر ، والشهادة بالتوحيد مرّة واحدة بدل التهليل مرتين في آخره [1] . والترجيع عبارة عن تكرار الشهادتين مرتين أخريين ، بأن يقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه مرّتين ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه مرّتين مع اخفاض صوته ، ثمَّ يرجع ويرفع صوته بذلك . والتشويب عبارة عن قول : الصلاة خير من النوم ، في خلال الأذان أو بعده ، ووافقه أبو حنيفة إلَّا في الترجيع والتشويب ، فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة . وقال مالك : إنّ التكبير في أوّله مرّتان مع الترجيع ، فيكون سبع عشرة كلمة ، ووافقه أبو يوسف إلَّا في الترجيع ، فيكون عنده ثلاث عشرة كلمة ، وقال أحمد بالتخيير بين الترجيع وعدمه [2] . وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الخلاف مع العامة في خمسة موارد : الأوّل : في الدعاء إلى خير العمل ، بعد الدعاء إلى الفلاح ، وقد عرفت اتفاقهم على نفيه . الثاني : في الترجيع الذي حكم الشافعي ومالك باستحبابه ، وأحمد بالتخيير بينه وبين عدمه . الثالث : في التشويب الذي حكم الشافعي باستحبابه . الرابع : في مقدار التكبير في أوّله ، فذهب مالك وأبو يوسف إلى أنّه مرّتان لا أربع . الخامس : في التهليل في آخره .