responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 488


فكيف يمكن أن يخفى عليهم مثل هذا الأمر المكرّر في كل يوم وليلة خمس مرّات ، وحينئذ فيرتفع الاستبعاد عمّا ورد من الأئمة عليهم السّلام ممّا يخالف جميعهم كما هو واضح .
ثمَّ إنّه يدل على ما ذهب إليه مشهور الإمامية في كيفية الأذان ، بعض الروايات الواردة في هذا الباب [1] ، ولكونها موافقة للشهرة من حيث الفتوى ، بل وكذا من حيث الرواية يجب الأخذ بها دون غيرها ممّا يدل بظاهره على خلاف المشهور ، لما حققناه في الأصول ، من أنّ أول المرجحات هي الشهرة الفتوائية ، هذا كلَّه في الأذان .
وأمّا الإقامة فالمشهور بين الإمامية أنّها سبعة عشر فصلا [2] ، على ترتيب فصول الأذان ، وينقص من التكبيرات في أوّله تكبيرتان ، ويزاد فيها بدلهما قد قامت الصلاة مرّتين ، بعد قول حيّ على خير العمل ، وينقص أيضا من التهليل في آخره مرّة واحدة ، ومن قال من أصحابنا [3] : إنّ الأذان عشرون فصلا ، فقد ذهب إلى أنّ الإقامة اثنان وعشرون فصلا ، أثبت فيها جميع فصول الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة مرّتين في الموضع المذكور .
وعليه فيكون مجموع فصول الأذان والإقامة عنده اثنين وأربعين فصلا ، كما أنّ مجموع فصولهما عند المشهور خمسة وثلاثون فصلا .
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا ، فعدّ ذلك بيده واحدا واحدا ،



[1] الوسائل 5 : 413 . أبواب الأذان والإقامة ب 19 .
[2] الخلاف 1 : 279 مسألة 20 ، المعتبر 2 : 139 ، تذكرة الفقهاء 3 : 43 ، مفتاح الكرامة : 2 - 281 ، كشف اللثام : 3 - 375 ، جواهر الكلام : 9 - 82 .
[3] الهداية : 131 ، ب 42 .

488

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست