نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 488
فكيف يمكن أن يخفى عليهم مثل هذا الأمر المكرّر في كل يوم وليلة خمس مرّات ، وحينئذ فيرتفع الاستبعاد عمّا ورد من الأئمة عليهم السّلام ممّا يخالف جميعهم كما هو واضح . ثمَّ إنّه يدل على ما ذهب إليه مشهور الإمامية في كيفية الأذان ، بعض الروايات الواردة في هذا الباب [1] ، ولكونها موافقة للشهرة من حيث الفتوى ، بل وكذا من حيث الرواية يجب الأخذ بها دون غيرها ممّا يدل بظاهره على خلاف المشهور ، لما حققناه في الأصول ، من أنّ أول المرجحات هي الشهرة الفتوائية ، هذا كلَّه في الأذان . وأمّا الإقامة فالمشهور بين الإمامية أنّها سبعة عشر فصلا [2] ، على ترتيب فصول الأذان ، وينقص من التكبيرات في أوّله تكبيرتان ، ويزاد فيها بدلهما قد قامت الصلاة مرّتين ، بعد قول حيّ على خير العمل ، وينقص أيضا من التهليل في آخره مرّة واحدة ، ومن قال من أصحابنا [3] : إنّ الأذان عشرون فصلا ، فقد ذهب إلى أنّ الإقامة اثنان وعشرون فصلا ، أثبت فيها جميع فصول الأذان مع زيادة قد قامت الصلاة مرّتين في الموضع المذكور . وعليه فيكون مجموع فصول الأذان والإقامة عنده اثنين وأربعين فصلا ، كما أنّ مجموع فصولهما عند المشهور خمسة وثلاثون فصلا . ويدل عليه ما رواه في الكافي عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا ، فعدّ ذلك بيده واحدا واحدا ،