نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 480
بالنداء كما في الآيتين والرواية التي أشرنا إليها ، يدفع الوجوب الشرطي للجماعة أو لأصل الصلاة ، لأنّ النداء إلى الشيء يغاير نفس ذلك الشيء ، ولا يكون ممّا يتقوّم به . فالأقوى عدم وجوبهما ، وكونهما سنّتين مؤكَّدتين ، كما هو المشهور بين الإمامية [1] ، ويدل على عدم الوجوب أيضا ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ؟ قال : « فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنّة » [2] . إذ الظاهر أنّ المراد بالسنّة الاستحباب مقابل الوجوب ، لا ما ثبت مطلوبيته من قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو فعله ، مقابل ما ثبت بالكتاب العزيز ، وإلَّا لم تصلح أن تكون الجملة الأخيرة تعليلا للمضي كما لا يخفى ، مضافا إلى أنّ الأذان ثبت مشروعيته ومطلوبيته بالكتاب ، كما عرفت من دلالة الآيتين عليه . والمراد بالأذان في قوله عليه السّلام : « فإنّما الأذان سنّة » ، ليس خصوص الأذان المقابل للإقامة ، وإلَّا لم يكن وجه لتعليل المضي في الصلاة ، ولو مع نسيان الإقامة ، كما هو مورد الرواية بكون الأذان سنّة ، إذ لعلّ الإقامة كانت واجبة ، فوجوب الإعادة كان ثابتا من أجل تركها لا ترك الأذان ، فالمراد بالأذان في الرواية الأعم من الإقامة ، والمصحّح لهذا الاستعمال ما عرفت من أنّ الإقامة أيضا إيذان وتنبيه ، غاية الأمر أنّها إعلام للقريب ، والأذان إعلام للبعيد . ومنه يظهر أنّ الرواية بنفسها تدلّ على عدم وجوب الإقامة أيضا ، فلا يحتاج في إثبات عدم وجوبهما إلى ضمّ الإجماع المركَّب إليها ، كما فعله العلَّامة في المختلف [3] ، حيث استدلّ بهذه الرواية على عدم وجوب الأذان فقط ، ثمَّ ادّعى