نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 479
إذ القول بالوجوب حينئذ مساوق للقول بوجوب الجماعة ، مع أنّها فضيلة للصلاة ، كما هو المرتكز والمعروف بين الناس من زمان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام إلى يومنا هذا ، مضافا إلى إجماع الفقهاء على عدم وجوب الجماعة [1] ، غاية الأمر تأكَّد استحبابها هذا ، مضافا إلى ما ورد في بعض الأخبار من التحريض والترغيب إلى فعلهما بالنسبة إلى المنفرد ، معلَّلا بأنّ الصلاة مع الأذان والإقامة أو مع أحدهما سبب لائتمام الملائكة به [2] ، فتصير صلاة المنفرد بذلك جماعة . غاية الأمر إنّ الصلاة مع أحدهما يوجب ائتمام صف واحد من الملائكة ، طوله ما بين المشرق والمغرب ، ومعهما يوجب ائتمام صفّين منهم ، طول كل واحد منهما كذلك ، فالمصلحة الموجبة لمطلوبيتهما هي صيرورة صلاة المنفرد بهما أو بأحدهما جماعة ، وبعد ما كانت الجماعة فضيلة للصلاة لا واجبة ، لا وجه لوجوبهما كما لا يخفى . هذا كلَّه مضافا إلى أنّه لو كانا واجبين لزم أن يكون وجوبهما ضروريا ، كوجوب أصل الصلاة لاشتراكهما معها في عموم البلوى ، وأن لا يكون وجوبهما مشكوكا موردا للاختلاف بين المسلمين ، بل اللَّازم وضوحه بحيث يعرفه الناس في زمان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . وبالجملة : فكثرة الابتلاء بهما كمقدار الابتلاء بالصلاة ، وعدم التفات البعض أو الكثير أو الأكثر إلى فعلهما ، كما يستفاد من الأخبار الكثيرة الدالة على التحريص والترغيب إلى فعلهما [3] ، تدلّ قطعا على عدم وجوبهما ، وقد عرفت أنّ التعبير عنهما