نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 481
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
الإجماع على عدم الفرق بينه وبين الإقامة في الحكم . ثمَّ إنّه قد يقال : بأنّ المراد من السنّة في الرواية هو ما ثبت مطلوبيته من فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو قوله ، وصلاحية الجملة الأخيرة للتعليل كصلاحية نظيرها للتعليل ، لعدم وجوب الإعادة في الخلل الواقعة في الصلاة نسيانا كما في الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان بعض أفعال الصلاة كالتشهّد وأمثاله [1] ، فإنّه علَّل فيها عدم وجوب الإعادة ، بكون الأفعال المنسية سنة ، مع أنّ من الواضح إنّه ليس المراد بالسنة فيها الاستحباب . هذا ، ولكن يرد عليه إنّه إن كان المراد بالسنة ما لم يكن فرضا من اللَّه تعالى مأمورا به في الكتاب العزيز ، فالأذان والإقامة وإن لم يكن شيء منهما مأمورا به في الكتاب ، إلَّا أنّ أكثر الفروض والواجبات الشرعية تكون كذلك ، وإن كان المراد بها ما لم يكن فرضا من اللَّه تعالى بل من الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله . غاية الأمر إنّه كان موردا لإمضاء اللَّه تعالى ، فيرده أنّ الأذان والإقامة لا يكون شيء منهما كذلك ، كما تدل عليه الأخبار الكثيرة المستفيضة ، بل المتواترة الواردة في مقام التعريض على العامة ، الزاعمين أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أخذ الأذان من رؤيا عبد اللَّه بن زيد في منامه بقوله : « ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنّه أخذ الأذان من عبد اللَّه بن زيد [2] ؟ ! » وقد روي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « لمّا أسري برسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى السماء فبلغ البيت المعمور ، وحضرت الصلاة ، فأذّن جبرئيل عليه السّلام وأقام ، فتقدّم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وصفّ الملائكة والنبيّون خلف محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله » [3] .