responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 478


والمسلمين في زمانه ، ومن المعلوم عدمه ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ المراد هو الأذان لا شيء آخر ، والتعبير عنه بالنداء إلى الصلاة يشعر بل يدل على أنّه مجعول لدعوة الناس إلى إقامة الجماعة بعد حضورهم في المساجد ، إذ « النداء » لغة عبارة عن الصوت البليغ الذي يسمعه أكثر الناس ، وهو لا يناسب الصلاة منفردا ، كما أنّ التعبير عنه بالنداء يدل على خروجه عن حقيقة الصلاة جزء وشرطا ، وإنّه لا يكون ممّا تتقوم به الصلاة ، إذ النداء للشيء غير نفس الشيء ، بل مضمون بعض فصوله الأخيرة كالحيعلات يدل على عدم ارتباطه بالصلاة أصلا ، كما أنّ الإقامة أيضا كذلك ، لاشتراكها معه في تلك الفصول .
والفرق بينهما أنّ الأذان نداء ودعوة للغائبين ، والإقامة تنبيه للحاضرين المجتمعين في المسجد ، لاشتغالهم بذكر الأمور الدنيوية بعد حصول الاجتماع كما هو دأبهم ، فربّما لا يلتفتون إلى قيام الصلاة إلَّا بعد ركعة أو أزيد ، فالإقامة تنبيه لهم إلى قيامها .
ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الأخبار من التعبير عن الأذان والإقامة معا بالأذان [1] ، ولو لم تكن الإقامة أيضا نداء لم يكن وجه لذلك التعبير بعد كون الأذان لغة بمعنى الإعلام كما لا يخفى .
وبالجملة : فكونهما نداء دليل على خروجهما عن حقيقة الصلاة وعدم تقومها بهما ، بحيث لو وقعت بدونهما أو بدون أحدهما لبطلت .
ثمَّ ممّا ذكرنا من أنّ مشروعية الأذان والإقامة كانت لإقامة الجماعة ، واطلاع الناس على دخول الوقت ، حتّى يجتمعوا في المساجد لإقامتها ، غاية الأمر إنّ الأذان إعلام للبعيد والإقامة إيذان للقريب ، يظهر عدم وجوبهما لا وجوبا استقلاليا ، ولا شرطيا للجماعة ، أو لأصل الصلاة .



[1] التهذيب 2 : 285 ح 1139 ، الاستبصار 1 : 304 ح 1130 ، الوسائل 5 : 434 . أبواب الأذان والإقامة ب 29 ح 1 .

478

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست