نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 471
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
« لا يسجد إلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلَّا القطن والكتّان » [1] . وقد جمع بين الطائفتين بوجوه . منها : حمل الطائفة الأولى على الجواز ، والثانية على الكراهة [2] . ومنها : حمل الطائفة الأولى على حال الضرورة أو التقية ، والثانية على حال الاختيار [3] . ومنها : حمل الطائفة الأولى على ما قبل النسج ، والثانية على ما بعده [4] . ولا يخفى ما في هذه الوجوه من الاستبعاد ، لأنّ حمل الثانية على الكراهة لا يناسب عطفهما على المأكول ، كما في حديث شرائع الدين ، وكذا حمل الطائفة الأولى على الضرورة أو التقية ينافي مع تقييد السائل بعدم ثبوتهما . وأمّا حملها على ما قبل النسج فهو وإن كان أنسب بمعنى القطن والكتان ، لأنّ المنسوج منهما إنّما يطلق عليه الثوب ونحوه ، إلَّا أنّ حمل الطائفة الثانية على ما بعد النسج بعيد ، لأنّ المفروض أنّ المأخوذ فيها أيضا إنّما هو القطن والكتان . هذا ، ويظهر من بعض المحققين من المعاصرين إنّه أفاد في كتاب صلاته في وجه الجمع بينهما ما ملخّصه : إنّه يمكن أن يقال : إنّ القطن والكتان ليسا ممّا يطلق عليه الملبوس بقول مطلق ، فإنّ الظاهر من الملبوس في الأخبار المتضمّنة لمنع السجود عليه ، هو ما أعدّ للبس ، ومجرّد قابلية الشيء لأن يكون ملبوسا لا يوجب صدق عنوان الملبوس
[1] الكافي 3 : 330 ح 1 ، الوسائل 5 : 344 . أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 6 . [2] كما في المعتبر 2 : 119 ورسائل الشريف المرتضى 1 : 174 . [3] كما في التهذيب 2 : 308 وتذكرة الفقهاء : 2 - 437 ، كشف اللثام : 3 - 343 وجواهر الكلام : 8 - 425 والحدائق 7 : 251 . [4] كما في كشف اللثام : 3 - 343 .
471
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 471