responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


« لا يسجد إلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلَّا القطن والكتّان » [1] .
وقد جمع بين الطائفتين بوجوه .
منها : حمل الطائفة الأولى على الجواز ، والثانية على الكراهة [2] .
ومنها : حمل الطائفة الأولى على حال الضرورة أو التقية ، والثانية على حال الاختيار [3] .
ومنها : حمل الطائفة الأولى على ما قبل النسج ، والثانية على ما بعده [4] .
ولا يخفى ما في هذه الوجوه من الاستبعاد ، لأنّ حمل الثانية على الكراهة لا يناسب عطفهما على المأكول ، كما في حديث شرائع الدين ، وكذا حمل الطائفة الأولى على الضرورة أو التقية ينافي مع تقييد السائل بعدم ثبوتهما .
وأمّا حملها على ما قبل النسج فهو وإن كان أنسب بمعنى القطن والكتان ، لأنّ المنسوج منهما إنّما يطلق عليه الثوب ونحوه ، إلَّا أنّ حمل الطائفة الثانية على ما بعد النسج بعيد ، لأنّ المفروض أنّ المأخوذ فيها أيضا إنّما هو القطن والكتان .
هذا ، ويظهر من بعض المحققين من المعاصرين إنّه أفاد في كتاب صلاته في وجه الجمع بينهما ما ملخّصه :
إنّه يمكن أن يقال : إنّ القطن والكتان ليسا ممّا يطلق عليه الملبوس بقول مطلق ، فإنّ الظاهر من الملبوس في الأخبار المتضمّنة لمنع السجود عليه ، هو ما أعدّ للبس ، ومجرّد قابلية الشيء لأن يكون ملبوسا لا يوجب صدق عنوان الملبوس



[1] الكافي 3 : 330 ح 1 ، الوسائل 5 : 344 . أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 6 .
[2] كما في المعتبر 2 : 119 ورسائل الشريف المرتضى 1 : 174 .
[3] كما في التهذيب 2 : 308 وتذكرة الفقهاء : 2 - 437 ، كشف اللثام : 3 - 343 وجواهر الكلام : 8 - 425 والحدائق 7 : 251 .
[4] كما في كشف اللثام : 3 - 343 .

471

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست