نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 470
فأمّا الطائفة الأولى ، فمنها : ما رواه داود الصرمي قال : « سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام : هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقية ؟ فقال عليه السّلام : « جائز » [1] . ومنها : خبر الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ؟ فكتب إليّ : « ذلك جائز » [2] . ومنها : رواية منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا » [3] . ومنها : رواية ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليه السّلام وأنا أصلَّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي : « مالك لا تسجد عليه ؟ أليس هو من نبات الأرض ؟ » [4] . ودلالة هذه الرواية على الجواز مبنية على أن يكون الطبري شيئا معهودا متخذا من القطن والكتان . وأمّا الطائفة الثانية ، فمنها : خبر الأعمش المروي في الخصال عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في حديث شرائع الدين قال : « لا يسجد إلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلَّا المأكول والقطن والكتان » [5] . ومنها : خبر أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام :
[1] التهذيب : 2 - 307 ح 1246 ، الاستبصار : 1 - 332 ح 1246 ، الوسائل : 5 - 348 . أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 6 . [2] التهذيب 2 : 308 ح 1248 ، الاستبصار 1 : 333 ح 1253 ، الوسائل 5 : 348 . أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 7 . [3] التهذيب : 2 - 308 ح 1247 ، الاستبصار : 1 - 332 ح 1247 ، الوسائل : 5 - 351 . أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 7 . [4] التهذيب 2 : 308 ح 1249 ، الاستبصار 1 : 331 ح 1243 ، الوسائل 5 : 348 . أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 5 . [5] الخصال : 604 ح 9 ، الوسائل : 5 - 344 . أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 3 .
470
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 470