responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 472


عليه ، فعلى هذا يكون كل من القطن والكتان على قسمين : قسم يكون معدّا للَّبس ، وقسم يكون معدّا للافتراش ونحوه .
وحينئذ فنقول : إنّ الأخبار المجوّزة للسجود على مطلق القطن والكتان ، تخصّص بالأخبار المانعة عن السجود على الملبوس ، فإنّ إخراج الملبوس من خصوص القطن والكتان عن تحت أدلَّة المنع يوجب تقييد موردها بالفرد النادر ، وهو الملبوس من غيرهما من جنس النباتات ، بل لعلَّه لم يكن موجودا في زمن صدور الأدلة ، فلا بدّ من حفظ الملبوس من جنسهما تحت أدلَّة المنع ، وتقييد مورد أدلة الجواز بغير ما يكون معدّا للبس كالفراش ونحوه .
وحينئذ فلو قلنا بأنّ العام المخصّص بالتخصيص المنفصل في حكم الخاص ، يخصّص بأدلَّة الجواز عموم الأخبار الناهية عن السجود على القطن والكتان ، ويقيد موردها بما يكون ملبوسا . انتهى موضع الحاجة من ملخص كلامه قدس سرّه [1] .
وأنت خبير بأنّه قد قرّر في محلَّه أنّ العام المخصّص بالتخصيص المنفصل لا يصير في حكم الخاص ، بل يبقى على عمومه ، بمعنى أنّ حال العامّ مع عامّ آخر قبل خروج فرد من أحدهما وبعده سواء ، لا فرق بينهما أصلا ، فيصير التعارض بين أدلتي المنع والجواز من قبيل التعارض على نحو التباين .
ولا بدّ في هذا القسم من التعارض ، من الرجوع إلى المرجحات ، والظاهر أنّ أدلة المنع أشهر من حيث الفتوى كما ذكره المحقق في الشرائع [2] ، فالترجيح معها بناء على ما هو الحق من أوّل المرجحات هي الشهرة في الفتوى ، كما مرّ مرارا .



[1] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري رحمه اللَّه : 100 .
[2] شرائع الإسلام : 1 - 63 .

472

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست