responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 47


الظهر مثلا بأنّها ثمان ركعات [1] ، لا أنّها أربع صلوات ، فإنّ هذا التعبير يماثل التعبير عن فريضة الظهر بأنّها أربع ركعات بلا فرق بينهما ، فكما أنّ المجموع المركَّب من الأربع في الفريضة تعلَّق به أمر وجوبيّ واحد ، فكذا المجموع المركَّب من الثمان في النافلة تعلَّق به أمر استحبابيّ واحد ، والفرق بينهما إنّما هو في وجوب الأمر واستحبابه ، وكذا في جواز القطع وعدمه ، وقد عرفت أنّ جواز القطع لا ينافي الارتباط .
ثمَّ إنّه ذكر المحقّق الهمدانيّ في المصباح « أنّه لا ينبغي الاستشكال في جواز الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات ، لدلالة بعض الأخبار عليه ، بل الظاهر جواز الإتيان بركعتين من نافلة العصر ، لما في غير واحد من الأخبار الآمرة بأربع ركعات بين الظهرين ، من التفصيل بالأمر بركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فإنّ ظاهرها بشهادة السياق أنّ كلّ واحد من العناوين المذكورة في تلك الروايات نافلة مستقلَّة ، فللمكلَّف الإتيان بكلّ منها بقصد امتثال الأمر المتعلَّق بذلك العنوان ، من غير التفات إلى ما عداها من التكاليف . وبهذا ظهر أنّه يجوز الإتيان بستّ ركعات أيضا من نافلة العصر ، لقوله عليه السّلام في موثّقة سليمان بن خالد : « صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس وستّ ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر » [2] . فإنّ ظاهرها كون ستّ ركعات في حدّ ذاتها نافلة مستقلَّة . وفي خبر عيسى بن عبد اللَّه القمّي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كانت الشمس من هاهنا من العصر فصلّ ستّ ركعات » [3] .
هذا ، واستظهر بعد ذلك من خبر حسين بن علوان المتقدّم [4] جواز الاقتصار



[1] الوسائل 4 : 45 ، أبواب أعداد الفرائض ب 13 .
[2] التهذيب 2 : 5 ح 8 ، الوسائل 4 : 51 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 16 .
[3] رجال الكشي 2 : 333 ، ح 610 ، الوسائل 4 : ص 62 . أبواب أعداد الفرائض ب 14 ح 8 .
[4] الوسائل 4 : 94 . أبواب أعداد الفرائض ب 28 ح 4 .

47

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست