responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 48


في نافلة الزوال أيضا على أربع ركعات ، ثمَّ أخذ في جواز التخطي عمّا يستفاد من النصوص ، ونقل كلام صاحب الجواهر [1] واستدلالاته ، والمناقشة فيها ، واستظهر في ذيل كلامه عدم الفرق بين النوافل ، وجواز الاقتصار على البعض في الجميع » [2] .
أقول : يرد عليه :
أوّلا : ما عرفت من أنّ الروايات الدالَّة على كون نافلة المغرب ركعتين ، أو نافلة العصر أربعا أو ركعتين ، أو نافلة الزوال أربعا ، متروكة غير معمول بها بين الأصحاب رضوان اللَّه عليهم بعد زمن الرضا عليه السّلام ، فلا يجوز الاعتماد عليها في إثبات ما هو بصدده . هذا ، مضافا إلى أنّه لو ثبت ذلك يجب الاقتصار فيها على موردها ، أعني المغرب والعصر ، ولا يجوز التعميم بالنسبة إلى نافلة الزوال أيضا ، بعد ما عرفت من أنّ الرواية الدالَّة على ذلك مضافا إلى ضعف سندها محمولة على التقيّة ، لموافقتها لفتوى أبي حنيفة [3] ، فالحمل على اختلاف مراتب الاستحباب إنّما هو في غير نافلة الزوال ، فتدبّر .
وثانيا : إنّ ما ذكره من جواز الاقتصار على الركعتين ، أو الستّ ركعات في نافلة العصر مستندا إلى ما ذكره من الروايات ، ممنوع جدّا ، لوضوح أنّه لا منافاة بين الروايات الدالَّة على الثمان بنحو الاجتماع ، وبين الروايات الدالَّة على الثمان بنحو الافتراق ، وقد عرفت ظهور الطائفة الأولى في الارتباط بين الأجزاء وكون المجموع نافلة العصر . وهذا لا ينافي جواز التفريق في مقام العمل الذي يدلّ عليه الطائفة الثانية ، فإنّه لما كان من سيرتهم التفريق بين فريضتي الظهر والعصر ، والإتيان بكلّ منهما في وقت فضيلته كما هو المتداول الآن بين أهل السنّة ، فلذا كانوا



[1] جواهر الكلام 7 : 29 .
[2] مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 7 .
[3] راجع ص 43 .

48

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست