نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 46
الثانوي ، من كونها نافلة الظهر أو العصر أو صلاة الليل مثلا ، ولم يتعلَّق بها بما أنّها صلاة ، كما لا يخفى . وأمّا الوجه الثالث : ففيه ، أنّ عدم وجوب الإكمال بالشروع وجواز الاقتصار على البعض لا يدلّ على انطباق عنوان المأمور به على غير الكامل أيضا ، لأنّه لا منافاة بين اعتبار الارتباط بين الأبعاض والحكم بعدم وجوب الإكمال وجواز رفع اليد عنه في الأثناء ، ولا تكون هذه الإجازة دالَّة على أنّ المأتيّ به ناقصا مصداق لعنوان المأمور به ، ومنطبق عليه لذلك العنوان ، حتّى يترتّب عليه الآثار المترتّبة على المجموع . وقد وقع نظير هذا الخلط من بعضهم في باب صلاة الجماعة ، حيث استدلّ على جواز نيّة الانفراد في أثنائها بأن الجماعة لم تكن واجبة ابتداء ، وليس هنا ما يدلّ على وجوب إدامتها ، وعدم جواز رفع اليد عنها [1] . فإنّه يقال عليه : إنّ غاية ذلك هو جواز القطع في الأثناء بنيّة الانفراد ، وأمّا كون مقتضى الجواز هو اتّصاف ما وقع منها قبل القطع بوصف الجماعة حتّى يترتّب عليه الآثار المترتّبة على صلاة الجماعة من سقوط القراءة ونحوه ، فنحن نمنعه لعدم الملازمة بينهما ، كما هو غير خفيّ . وأمّا الوجه الرابع : ففيه ، أنّ تشريع النوافل لتكميل الفرائض لا يقتضي جواز التقسيط ، بحيث كان كلّ قسط دخيلا في التكميل مستقلَّا ، وإلَّا لجاز الاقتصار على بعض صلاة واحدة أيضا . وانقدح ممّا ذكرنا أنّ الظاهر كون النوافل المركَّبة من أزيد من صلاة واحدة ، واحدة بعنوانها ، ولم يتعلَّق بها إلَّا أمر واحد ، ويؤيّده التعبير في الروايات عن نافلة