responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 45


صلوات متعدّدة . ولكنّ المستفاد من صاحب الجواهر هو الوجه الأوّل الذي مرجعه إلى استقلال كلّ ركعتين ، في كونه مأمورا به ، ونسب ذلك إلى العلَّامة الطباطبائي [1] ، ولعلَّه ذهب إليه في كتاب المصابيح ، إذ لم نجد ذلك في كتاب الدرّة .
وكيف كان فقد استدلّ على ذلك في الجواهر بوجوده أربعة منها : الأصل .
ومنها : تحقّق الفصل ، وهو يقتضي التعدّد . ومنها : عدم وجوب إكمالها بالشروع فيها . ومنها : أنّها مشروعة لتكميل الفرائض ، فيكون لكلّ بعض منها قسط منه .
ولكنّها كلَّها مخدوشة ، أمّا الأصل ، فلأنّ اعتباره إنّما هو فيما إذا لم يكن في مقابله دليل اجتهاديّ ، وقد عرفت أنّ المستفاد من ظواهر النصوص والفتاوى هو كون المجموع نافلة واحدة متعلَّقة لأمر واحد ، فصلاة الليل المركَّبة من أربع صلوات بما أنّها صلاة الليل نافلة واحدة لا تصدق على أربع ركعات منها ، ولا يترتّب عليها الآثار إلَّا بعد الإتيان بمجموع الثمان ، نظير صلاة جعفر عليه السّلام على ما عرفت ، هذا مضافا إلى أنّه لا أصل في المسألة إلَّا استصحاب عدم الاشتراط الثابت قبل الشرع ، والمدّعى هو ارتباط الأجزاء بعضها ببعض ، والارتباط يغاير الاشتراط ، بداهة أنّه ليس معنى الارتباط إلَّا مجرّد كون المجموع المركَّب من الأجزاء متعلَّقا لأمر واحد وطلب فارد . غاية الأمر إنّ ذلك الأمر مع كونه واحدا حقيقة له أبعاض متعدّدة حسب تعدّد أبعاض متعلَّقه ، ويتعلَّق كلّ بعض من الأمر ببعض المتعلَّق كما حقّقناه في الأصول [2] ، وهذا لا ارتباط له باعتبار اشتراط بعض الأجزاء ببعض ، كما هو واضح .
وأمّا الوجه الثاني : فيرد عليه أنّ مقتضاه تعدّدها ، بما أنّها صلاة ومصداق لطبيعتها ، لا بما أنّها نافلة الظهر مثلا ، والأمر المتعلَّق بها إنّما تعلَّق بها بعنوانها



[1] جواهر الكلام 7 : 29 .
[2] نهاية الأصول ، الصحيح والأعم : 49 .

45

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست