responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 457


الاستثناء متصل ، وعليه فيصدق على المستثنى عنوان المستثنى منه ، وهي صلاة المرأة بحيال الرجال ، فيدلّ ذلك على أنّ المراد بالمحاذاة الواردة في سائر الأخبار هي المحاذاة العرفية الشاملة لما إذا تأخرت المرأة عن الرجل .
وحينئذ فيرتفع البعد عن تفسير قوله عليه السّلام : « لا ، إلَّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع » بما إذا كانت المرأة متأخرة عن الرجل بهذا المقدار ، كما تقدّم هذا التفسير في ذيل بعض الروايات المتقدمة [1] ، إذ لا ينافي ذلك مع صدق المحاذاة .
ثمَّ لا يخفى أنّ رواية فضيل المتقدمة المروية في كتاب العلل ، الدالة على التفصيل بين مكَّة وسائر البلدان ساقطة عن درجة الاعتبار ، لعدم كونها واجدة لشرائط الحجية ، لإعراض الأصحاب عنها .
ثمَّ إنّه لو قلنا بالتحريم الوضعي الراجع إلى البطلان ، دون الكراهة الوضعية ، فلا إشكال في بطلان صلاتهما مع الاقتران ، لأنّه إمّا أن تكون صلاة كل واحد منهما صحيحة فهو خلاف مقتضى الأدلة المتقدمة الدالة على اعتبار عدم المحاذاة ، أو تقدّم المرأة على الرجل كما هو المفروض ، وإمّا أن تكون باطلة فهو المطلوب ، وإمّا أن تكون إحداهما صحيحة دون الأخرى .
فالصحيحة وكذا الفاسدة إن كانت إحداهما لا على التعيين فهو غير معقول ، وإن كانت إحداهما معينة ، فالمفروض عدم ما يدل على التعيين ، فيلزم القول ببطلان صلاة كل منهما في مقام الإثبات ، ويكشف ذلك عن تزاحم العلتين في مقام الثبوت ، لأنّ الظاهر أنّ مورد تلك الأخبار المتقدمة هي الصلاة الصحيحة من غير جهة المحاذاة ، فلا يكون هنا وجه لبطلان صلاة كل منهما إلَّا محاذاته مع الآخر في حال الصلاة ، وهما متزاحمان بلا ترجيح لأحدهما على الآخر .



[1] الوسائل 5 : 124 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 3 .

457

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست