responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 456


ومن تبعهما [1] ، مضافا إلى كونها أشهر من حيث الرواية أيضا ، وإلى كونها مخالفة للعامة ، حيث إنّ ظاهرهم الجواز كما يشهد به عدم تعرضهم للمسألة ، وإن تعرضوا لحكم ما إذا خالف سنة الموقف في الجماعة .
هذا ويؤيّد ترجيح ظهور الطائفة الأولى في إطلاق المنع روايتا محمّد بن مسلم [2] وأبي بصير [3] الواردتان في حكم صلاة الرجل والمرأة المتزاملين ، وأنّه يجب أن يصلَّي الرجل أولا فإذا فرغ صلَّت المرأة ، فإنّ هذا لا يناسب القول بالكراهة ، مع أنّ في السفر يرخص ما لا يرخص في غيره ، كقصر الصلاة وترك الأذان والإقامة ، بناء على القول بوجوبهما في غير السفر .
كما أنّه ربما يؤيّد ترجيح ظهور الطائفة الثانية والحكم بالكراهة ، بعض الروايات المتقدمة الذي يدل بالصراحة على الجواز ، وعدم البأس فيما إذا كان بينهما شبر أو ذراع [4] ، كما هو المتحقّق غالبا بين الرجل والمرأة المتزاملين ، فإنّ الظاهر ثبوت هذا المقدار بين طرفي المحمل ، خصوصا في الأزمنة السابقة .
وبعبارة أخرى ، مدلول بعض الروايات المتقدمة هو الجواز في مورد الروايتين الواردتين في حكم تزامل الرجل والمرأة ، فيجب حمل النهي فيهما على الكراهة ، لصراحته في الجواز .
وربما يؤيّد الأوّل أيضا ما تقدم من إحدى روايات زرارة ، المشتملة على استثناء ما إذا كان الرجل متقدّما على المرأة ولو بصدره [5] ، فإنّ الظاهر أنّ



[1] راجع ص 444 .
[2] التهذيب 2 : 231 ح 907 ، الاستبصار 1 : 399 ح 1522 ، الوسائل 5 : 124 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 2 .
[3] التهذيب 5 : 403 ح 1404 ، الوسائل 5 : 132 . أبواب مكان المصلَّي ب 10 ح 2 .
[4] الوسائل 5 : 124 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 3 و 4 .
[5] الوسائل 5 : 127 . أبواب مكان المصلَّي ب 6 ح 2 .

456

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست