responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 458


وأمّا مع عدم الاقتران وتقدّم أحدهما على الآخر في الشروع في الصلاة ، كما إذا شرع الرجل مثلا في الصلاة ، ثمَّ صلَّت المرأة بحذاه ، أو إلى أحد جانبيه ، فلا إشكال أيضا في بطلان صلاة المتأخر منهما ، لعدم كونها واجدة لشرطها من حين الشروع فيها .
وهل تبطل صلاة المتقدم بذلك أيضا ؟ الظاهر العدم ، لأنّ المفروض انعقادها صحيحة ، والمانع الطارئ في بعض أجزائها لا يصلح للمانعية ، بعد فرض عدم كونها مانعة مع البطلان ، ألا ترى أنّه لو صلَّت المرأة بدون الطهارة عن الحدث مثلا بحذاء الرجل المصلَّي لا يوجب ذلك بطلان صلاته .
هذا ، مضافا إلى أنّ الالتزام ببطلان صلاة المتقدّم خصوصا مع عدم علمه حين الشروع بوقوع التحاذي بعده بعيد جدّا ، بحيث يعدّ من المنكر عند العرف ، ويؤيد ذلك رواية عليّ بن جعفر المتقدمة الواردة في إمام يصلَّي صلاة العصر فقامت امرأة بحياله تصلَّي ، المشتملة على بطلان صلاة المرأة دون الإمام والقوم [1] .
وممّا ذكرنا ينقدح فساد ما استند إليه في الجواهر ، لبطلان صلاة المتقدّم أيضا ، من معلومية قاعدة : مانع صحة الجميع مانع للبعض .
ثمَّ إنّه استظهر ذلك أيضا من ذيل صحيحتي ابن مسلم وابن أبي يعفور وخبر أبي بصير ، بل بالغ في ذلك فقال : لعلَّه يظهر من باقي النصوص أيضا [2] .
أقول : أمّا صحيحة محمد بن مسلم ، فالظاهر أنّ السؤال فيها عن صحة صلاة الرجل في زاوية الحجرة ، والحال أنّ امرأته تصلَّي في زاويتها الأخرى ، وظاهر الجواب بطلان صلاته فيما إذا لم يكن بينهما شبر ، أو ستر ، كما يدل عليه قوله :
« لا ينبغي له ذلك » وكذلك قوله : « فإن كان بينهما شبر أجزأه » .



[1] الوسائل 5 : 130 . أبواب مكان المصلَّي ب 9 ح 1 .
[2] جواهر الكلام 8 : 318 .

458

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست