responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 455


المانعة ، لأنّها مفروضة فيما إذا لم يكن بينهما حاجز ، أو ستر ، أو جدار ، فمدلولها من حيث إطلاق المنع واحد ، وحينئذ فيدور الأمر بين حمل النهي في الطائفة الأولى على الكراهة ، لصراحة الطائفة الثانية في الحكم بالجواز وعدم التحريم مقيدا بالقيود المذكورة فيها ، وظهور الأولى في الحكم بالتحريم على الإطلاق ، فتحمل على الكراهة ، ويقال : بكراهة الصلاة فيما إذا كان بينهما شبر ، أو ذراع ، أو موضع رحل ، أو أكثر من عشرة أذرع .
ويحمل اختلاف القيود على اختلاف مراتب الكراهة ، ففيما إذا كان بينهما أكثر من عشرة أذرع ، تكون الصلاة واجدة لمنقصة ضعيفة ، وحزازة قليلة بخلاف ما إذا كان بينهما موضع رحل ، أو ذراع ، فالكراهة فيها أشدّ ، والمنقصة والحزازة أزيد ، وتشتدّ وتزيد إلى أن تبلغ إلى مقدار شبر ، وبين إبقائها على حالها من إطلاق النهي .
والحكم بأنّ المراد ممّا ورد من التفاصيل في الطائفة الثانية هو أن يكون الرجل متقدّما على المرأة بذلك المقدار المذكور فيها ، لا أن يكون الفاصل بينهما فيما إذا كانا متحاذيين ، هو ذلك المقدار ، إمّا بحمل السؤال عن صلاة الرجل بحذاء المرأة ، أو يمينها ، أو يسارها على الحذاء العرفي ، واليمين واليسار العرفيين ، وإمّا بحمل الاستثناء في الجواب على الاستثناء المنقطع .
وبالجملة : الأمر دائر بين ترجيح أحد الظهورين على الآخر ، إمّا ترجيح ظهور الطائفة الثانية في أنّ المراد من التفاصيل هو أن يكون الفاصل بينهما فيما إذا كانا متحاذيين ذلك المقدار ، وإمّا ترجيح ظهور الطائفة الأولى في إطلاق النهي ، ومع عدم الدليل على الترجيح بنحو الجمع العرفي ، بحيث يخرج عن كونهما متعارضين .
فالظاهر وجوب الأخذ بالإطلاقات المانعة ، والقول بتقدمها على أدلة الجواز ، لتأييدها بالشهرة الفتوائية المحققة بين قدماء الأصحاب ، كالمفيد ، والشيخ ،

455

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست