نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 452
فإن كانت تصلَّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت » [1] . ومنهم : إدريس بن عبد اللَّه القميّ ، فروى في الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد اللَّه القمّي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبته ؟ فقال : « إن كانت قاعدة فلا يضرّك وإن كانت تصلَّي فلا » [2] . وليس المراد بقوله : « قاعدة » الجلوس في مقابل القيام ، بل المراد عدم الاشتغال بالصلاة والقعود عنها ، بقرينة قوله : « وإن كانت تصلَّي » . ومنهم : عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، فروى في الكافي عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي والمرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره ؟ فقال : « لا بأس به إذا كانت لا تصلَّي » [3] . ومنهم : عبد اللَّه بن أبي يعفور ، فروى الشيخ بإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد البزّاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أصلَّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلَّي ؟ قال : « لا إلَّا أن تتقدّم هي أو أنت ولا بأس أن تصلَّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » [4] . ومنهم : معاوية بن وهب ، فروى الصدوق عنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سأله