نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
ومنها : ما رواه أيضا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : « لا إلَّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع » ثمَّ قال : « كان طول رحل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ذراعا ، وكان يضعه بين يديه إذا صلَّى يستره ممّن يمرّ بين يديه » [1] . قال في الوافي : أريد بالرحل رحل البعير ، وأريد بطوله ارتفاعه من الأرض [2] ، أعني السمك ، ويحتمل قريبا بقرينة الذيل أن يكون المراد بقوله : « إلَّا أن يكون . » وجود حائل بينهما كان طوله شبرا أو ذراعا ، كما أنّه يحتمل أن يكون المراد تقدّم الرجل على المرأة بهذا المقدار . وهذا الاحتمال يجري في الرواية الأولى ، وكذا الثانية ممّا رواه زرارة . ومنها : ما رواه أيضا عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلَّيان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : « لا حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه » [3] والظاهر اتحادها مع الرواية الثانية كما لا يخفى . وأمّا الطائفة الثانية من الرواة الذين رووا رواية واحدة : فمنهم : عمّار ، فقد روى الشيخ عن محمّد أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلَّي وبين يديه امرأة تصلَّي ؟ قال : « لا يصلَّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك