responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 453


عن الرجل والمرأة يصلَّيان في بيت واحد ؟ قال : « إذا كان بينهما قدر شبر صلَّت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس » [1] .
ومنهم : هشام بن سالم ، فروى الصدوق عنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - قال : « الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه » [2] .
ومنهم : ابن بكير ، وقد تقدّم نقل روايته في ضمن الروايات المتقدّمة التي رواها جميل .
ومنهم : محمّد الحلبي ، وقد تقدّم نقل روايته أيضا في ضمن ما رواه محمّد بن مسلم .
ومنهم : حريز بن عبد اللَّه ، فروى في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة تصلَّي إلى جنب الرجل قريبا منه ، فقال : « إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس » [3] .
ومنهم : الفضيل ، فروى الصدوق في العلل عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّما سمّيت مكَّة بكَّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء والمرأة تصلَّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، إنّما يكره في سائر البلدان » [4] .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ عمدة أدلَّة الجواز هي إحدى روايات جميل المتقدّمة وهي ما تدلّ على جواز صلاة الرجل والمرأة تصلَّي بحذاه على الإطلاق ، ويؤيّدها



[1] الفقيه 1 : 159 ح 747 ، الوسائل 5 : 125 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 7 .
[2] الفقيه 1 : 259 ح 1178 ، الوسائل 5 : 125 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 9 .
[3] الكافي 3 : 298 ح 1 ، الوسائل 5 : 126 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 11 .
[4] علل الشرائع : 397 ب 137 ح 4 ، الوسائل 5 : 126 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 10 .

453

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست